العلامة الحلي
159
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
والعشاء بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها ونحوها ، والعصر والمغرب إذا جاء نصر الله وألهاكم التكاثر ، ونحوها ، والغداة بعم يتسائلون ، وهل أتاك ، ولا أقسم بيوم القيامة ، وهل أتى " ( 1 ) وقال الشافعي : يقرأ في الصبح كما قلناه ( 2 ) لأن النبي صلى الله عليه وآله قرأ " ق " في الصبح ( 3 ) . ويقرأ في الظهر نصف ما يقرأ في الصبح ، ويقرأ في العصر بنحو ما يقرأ في العشاء سورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون ، ويقرأ في المغرب بالعاديات وشبهها ، لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يقرأ في المغرب بقصار المفصل ( 4 ) . وقال أبو حنيفة : يقرأ في الأولى من الصبح من ثلاثين آية إلى ستين آية ، وفي الثانية من عشرين إلى ثلاثين ، وفي الظهر نصف ما قرأ في الصبح ، وفي العصر والعشاء عشرين آية في كل ركعة غير الفاتحة في الأوليين ( 5 ) . وقال أحمد : يقرأ في العشاء خمس عشرة آية ( 6 ) . ولو خالف ذلك كله جاز بإجماع العلماء فإن النبي صلى الله عليه وآله قرأ في المغرب بالأعراف ، وتارة بالمرسلات ، وتارة بالطور ( 7 ) . مسألة 242 : يستحب أن يقرأ في ظهري يوم الجمعة الجمعة والمنافقين ،
--> ( 1 ) التهذيب 2 : 95 / 354 . ( 2 ) المجموع 3 : 385 ، مختصر المزني : 18 ، السراج الوهاج : 44 ، المهذب للشيرازي 1 : 80 ، مغني المحتاج 1 : 163 . ( 3 ) صحيح مسلم 1 : 337 / 458 . ( 4 ) سنن البيهقي 2 : 391 . ( 5 ) بدائع الصنائع 1 : 206 . ( 6 ) المغني 1 : 643 ، حلية العلماء 2 : 95 . ( 7 ) سنن الترمذي 2 : 112 - 113 / 308 ، سنن أبي داود 1 : 214 / 810 و 811 و 215 / 812 ، سنن الدارمي 1 : 296 ، سنن البيهقي 2 : 392 .