العلامة الحلي

155

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

تجهر ( 1 ) . ولا قراءة في صلاة الجنائز عندنا ، أما الشافعي فاستحب الجهر ليلا لا نهارا ( 2 ) . ه‍ - القضاء كالفوائت فإن كان الفائت صلاة جهر جهر في قضائها وجوبا وإن فعلت نهارا ، وإن كانت صلاة إخفات أسر فيها وإن فعلت ليلا ، وبه قال بعض الشافعية ( 3 ) ، وقال الباقون : الاعتبار بوقت القضاء ( 4 ) . وليس بجيد لقوله عليه السلام : ( فليقضها كما فاتته ) ( 5 ) . و - لا فرق بين الإمام والمنفرد عندنا - وبه قال الشافعي ( 6 ) - لأن المنفرد ليس تابعا لغيره فهو كالإمام ، وقال أبو حنيفة : لا يسن الجهر للمنفرد ( 7 ) . ز - ليس للمأموم الجهر وإن سوغنا له القراءة ، لأن صحابيا جهر خلف النبي صلى الله عليه وآله فلما فرغ من الصلاة قال : ( ما لي أنازع القرآن ؟ ) ( 8 ) ولما فيه من تشويش الإمام .

--> ( 1 ) المجموع 3 : 391 ، مغني المحتاج 1 : 162 . ( 2 ) انظر : المجموع 5 : 234 ، وحلية العلماء 2 : 295 . ( 3 ) المجموع 3 : 390 ، المهذب للشيرازي 1 : 81 . ( 4 ) المجموع 3 : 390 ، مغني المحتاج 1 : 162 ، المهذب للشيرازي 1 : 81 ، الشرح الكبير 1 : 570 . ( 5 ) عوالي اللألي 3 : 107 / 150 و 2 : 54 / 143 والمهذب البارع 1 : 460 . ( 6 ) المجموع 3 : 389 ، المهذب للشيرازي 1 : 81 ، الشرح الكبير 1 : 570 . ( 7 ) المجموع 3 : 389 ، شرح العناية 1 : 283 . ( 8 ) سنن أبي داود 1 : 218 / 826 ، سنن النسائي 2 : 141 ، سنن الترمذي 2 : 118 / 312 ، الموطأ 1 : 86 / 44 ، موارد الظمآن : 126 / 454 .