العلامة الحلي

144

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

القول في الركعتين الأخيرتين : " أن يقول : سبحان الله ، والحمد لله ولا إله إلا الله ، والله أكبر ، ويكبر ويركع " ( 1 ) ولأنها لو وجبت في باقي الركعات لسن الجهر بها في بعض الصلوات كالأوليين . وقال الشافعي ، والأوزاعي ، وأحمد في رواية : تجب الفاتحة في كل ركعة من الأوائل والأواخر ( 2 ) ، لأن النبي صلى الله عليه وآله قرأ في الآخريين من الظهر بأم الكتاب ( 3 ) ، ونحن نقول بموجبه إذ هو واجب مخير . فروع : أ - تجب الفاتحة في الأوليين خاصة ، وقال الحسن : تجب في ركعة واحدة أيها شاء ( 4 ) لقوله تعالى : * ( فاقرؤا ما تيسر منه ) * ( 5 ) وعن مالك أنه يجب أن يقرأ في معظم الصلاة ، ففي الثلاثية يقرأ الفاتحة في ركعتين ، وفي الرباعية تجب في ثلاث إقامة للأكثر مقام الجميع ( 6 ) . ب - قال أبو حنيفة : لا يجب التسبيح ولا القراءة في الأخيرتين بل يجزئه السكوت ، ولو لم يقرأ في الأوليين قرأ في الأخيرتين ( 7 ) .

--> ( 1 ) الكافي 3 : 319 / 2 ، التهذيب 2 : 98 / 367 ، الإستبصار 1 : 321 / 1198 . ( 2 ) الأم 1 : 107 ، المجموع 3 : 361 ، فتح العزيز 3 : 313 ، المغني 1 : 561 ، الشرح الكبير 1 : 560 ، المبسوط للسرخسي 1 : 18 ، نيل الأوطار 2 : 232 . ( 3 ) صحيح البخاري 1 : 197 ، صحيح مسلم 1 : 333 / 451 ، سنن أبي داود 1 : 212 / 799 ، سنن النسائي 2 : 165 ، سنن البيهقي 2 : 63 . ( 4 ) المجموع 3 : 361 ، المغني 1 : 561 ، الشرح الكبير 1 : 560 ، المبسوط للسرخسي 1 : 18 ، بداية المجتهد 1 : 126 ، نيل الأوطار 2 : 233 . ( 5 ) المزمل : 20 . ( 6 ) بلغة السالك 1 : 113 ، الشرح الصغير 1 : 113 ، المجموع 3 : 361 ، فتح العزيز 3 : 313 ، المغني 1 : 561 ، الشرح الكبير 1 : 560 ، المبسوط للسرخسي 1 : 18 . ( 7 ) المبسوط للسرخسي 1 : 19 ، عمدة القارئ 6 : 8 ، المجموع 3 : 361 ، فتح العزيز 3 : 313 ، المغني 1 : 561 ، الشرح الكبير 1 : 560 ، نيل الأوطار 2 : 233 .