العلامة الحلي

119

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

الحلبي عن أخف ما يكون من التكبير ، قال : " ثلاث تكبيرات " ( 1 ) . ومنع الجمهور من استحباب الزائدة على تكبيرة الإحرام ( 2 ) على أنها مخصوصة بهذا الموضع ، بل هو مستحب في هذا الموضع كغيره . د - يستحب التوجه بالسبع في سبعة مواضع في أول كل فريضة ، وأول صلاة الليل ، والوتر ، وأول نافلة الزوال ، وأول نوافل المغرب ، وأول ركعتي الإحرام ، والوتيرة ، وعمم بعض علمائنا الاستحباب ( 3 ) . مسألة 213 : يستحب رفع اليدين بالتكبير في كل صلاة فرض ونفل ، لأن النبي صلى الله عليه وآله فعله ، وكذا الأئمة عليهم السلام ( 4 ) ، وقال بعض علمائنا ( 5 ) ، وبعض الجمهور بالوجوب ( 6 ) . وهو ممنوع للأصل . وكذا يستحب عندنا الرفع في كل تكبيرات الصلاة ، واستحبه الشافعي عند الافتتاح ، والركوع ، والرفع منه - وبه قال الأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق وأبو ثور ، ومالك في رواية ( 7 ) - لأن النبي صلى الله عليه وآله رفع في هذه

--> ( 1 ) التهذيب 2 : 287 / 1151 . ( 2 ) المجموع 3 : 304 . ( 3 ) القائل هو المحقق في المعتبر : 169 . ( 4 ) الكافي 3 : 310 / 7 ، الفقيه 1 : 198 - 199 / 917 ، التهذيب 2 : 67 / 244 وانظر صحيح البخاري 1 : 187 - 188 ، سنن ابن ماجة 1 : 279 - 281 / 858 - 868 ، سنن أبي داود 1 : 191 - 193 / 721 - 728 ، سنن الترمذي 2 : 35 / 255 . ( 5 ) القائل هو السيد المرتضى في الإنتصار : 44 . ( 6 ) المجموع 3 : 305 ، بداية المجتهد 1 : 133 ، نيل الأوطار 2 : 189 و 190 ، المحلى 3 : 236 . ( 7 ) المجموع 3 : 309 ، مغني المحتاج 1 : 152 و 164 و 165 ، المهذب للشيرازي 1 : 78 و 82 ، كفاية الأخيار 1 : 71 ، المغني 1 : 547 و 574 و 583 ، الشرح الكبير 1 : 546 و 574 و 581 ، المنتقى للباجي 1 : 142 ، بداية المجتهد 1 : 133 ، القوانين الفقهية : 62 .