العلامة الحلي

11

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

يجب نصب شئ يصلي إليه ، خلافا للشافعي ( 1 ) . ج - المصلي على جبل أبي قبيس يستقبل هواء البيت ، وكذا كل موضع أرفع من الكعبة . د - يجب أن يستقبل الكعبة بجميع بدنه فلو وقف على طرف من أطراف البيت وبعض بدنه خارج عن المحاذاة لم تصح صلاته ، وهو أظهر وجهي الشافعي لصحة نفي الاستقبال ، وإنما استقبل بعض الكعبة ، والآخر : يصح لحصول التوجه بالوجه ( 2 ) . ه‍ - الاجتزاء بالجهة في حق البعيد ، أما القريب فلا بد له من التوجه إلى عين الكعبة - وبه قال الشافعي ( 3 ) - لقوله تعالى : * ( فول وجهك شطر المسجد الحرام ) * ( 4 ) وقال أبو حنيفة : الجهة كافية في القريب والبعيد ( 5 ) . فلو استطال صف المأمومين حتى خرج بعضهم عن المحاذاة بطلت صلاة الخارج عندنا - خلافا لأبي حنيفة ( 6 ) - ولو تراخى الصف الطويل ووقفوا آخر المسجد صحت صلاة المتوجه دون الخارج ، وجوزه هنا الشافعي ، لأنهم مع البعد يعدون مستقبلين ( 7 ) . و - المصلي بمكة خارج المسجد إن كان يعاين الكعبة توجه إليها ، فلو سوى محرابه بناء على المعاينة صلى إليه أبدا ، وإن كان يصلي حيث لا

--> ( 1 ) المجموع 3 : 198 - 199 ، فتح العزيز 3 : 220 - 221 ، الوجيز 1 : 38 ، المهذب للشيرازي 1 : 74 . ( 2 ) المجموع 3 : 192 ، فتح العزيز 3 : 222 ، الوجيز 1 : 38 . ( 3 ) المجموع 3 : 192 ، فتح العزيز 3 : 222 ، المهذب للشيرازي 1 : 74 . ( 4 ) البقرة : 144 . ( 5 ) شرح فتح القدير 1 : 235 ، اللباب 1 : 63 ، فتح العزيز 3 : 222 . ( 6 ) فتح العزيز 3 : 222 . ( 7 ) فتح العزيز 3 : 223 ، الوجيز 1 : 38 .