العلامة الحلي
97
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام : " إن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يزاد على القبر تراب لم يخرج منه " ( 1 ) . وقال الصادق عليه السلام : " لا تطينوا القبر من غير طينه " ( 2 ) . ويستحب أن يرفع مقدار أربع أصابع لا أزيد ليعلم أنه قبر فيتوقى ويترحم عليه ، ورفع قبر النبي صلى الله عليه وآله قدر شبر ( 3 ) . وقال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام : ( لا تدع تمثالا إلا طمسته ، ولا قبرا مشرفا إلا سويته ) ( 4 ) . ومن طريق الخاصة رواية محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : " ويلزق الأرض بالقبر إلا قدر أربع أصابع مفرجات " ( 5 ) . مسألة 240 : ثم يربع القبر مسطحا ، ويكره التسنيم ، ذهب إليه علماؤنا أجمع - وبه قال الشافعي ( 6 ) - لأن رسول الله صلى الله عليه وآله سطح قبر ابنه إبراهيم ( 7 ) . وقال القاسم بن محمد : رأيت قبر النبي صلى الله عليه وآله ، وقبر أبي بكر ، وعمر مسطحة ( 8 ) . ومن طريق الخاصة رواية محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام :
--> ( 1 ) الكافي 3 : 202 / 4 ، التهذيب 1 : 460 / 1500 . ( 2 ) الكافي 3 : 201 / 1 ، التهذيب 1 : 460 / 1499 . ( 3 ) فتح العزيز 5 : 224 ، سنن البيهقي 3 : 410 - 411 . ( 4 ) صحيح مسلم 2 : 666 / 969 ، سنن أبي داود 3 : 215 / 3218 ، سنن البيهقي 4 : 3 ، سنن الترمذي 3 : 366 / 1049 . ( 5 ) الكافي 3 : 195 / 3 ، التهذيب 1 : 315 / 916 و 458 / 1494 ، وفيهما : ويلزق القبر بالأرض . ( 6 ) الأم 1 : 273 ، المجموع 5 : 297 ، فتح العزيز 5 : 229 ، المغني 2 : 380 - 381 . ( 7 ) فتح العزيز 5 : 230 ، المغني 2 : 381 . ( 8 ) سنن أبي داود 3 : 215 / 3220 ، المستدرك للحاكم 1 : 369 نحوه .