العلامة الحلي
91
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
بالحي ، ويدنى من الحائط لئلا ينكب ويسند من ورائه بتراب لئلا ينقلب . قال الصادق عليه السلام : " يجعل للميت وسادة من تراب ، ويجعل خلف ظهره مدرة لئلا يستلقي " ( 1 ) . د - لا ينبغي جعل مضربة ولا مخدة في القبر لما فيه من إتلاف المال ، وعدم ورود النص به ، وقد نقل أنه جعل في قبر النبي صلى الله عليه وآله قطيفة حمراء ( 2 ) . مسألة 233 : ويستحب وضع الجنازة على الأرض عند الوصول إلى القبر ، وإنزاله إليه في ثلاث دفعات ولا يفدحه بالقبر دفعة واحدة ، لأنه أبلغ في التذلل والخضوع ، ولقول الصادق عليه السلام : " ينبغي أن يوضع الميت دون القبر هنيئة ثم واره " ( 3 ) . ويجعل الميت عند رجل القبر إن كان رجلا ، ويسل من قبل رأسه ، ويبدأ برأسه كما خرج إلى الدنيا ، وقدامه مما يلي القبلة إن كان امرأة وتؤخذ عرضا عند علمائنا - وبه قال الشافعي مطلقا ، وأحمد ، والنخعي ، والشعبي ( 4 ) - لأن النبي صلى الله عليه وآله سل من قبل رأسه سلا ( 5 ) . ومن طريق الخاصة : ما رواه محمد بن عطية مرسلا ، قال : " إذا أتيت بأخيك إلى القبر فلا تفدحه ، ضعه أسفل من القبر بذراعين أو ثلاثة ،
--> ( 1 ) الفقيه 1 : 108 / 500 . ( 2 ) صحيح مسلم 2 : 665 - 666 / 967 ، سنن الترمذي 3 : 365 / 1048 ، سنن النسائي 4 : 81 ، مسند أحمد 1 : 228 ، سنن البيهقي 3 : 408 . ( 3 ) التهذيب 1 : 313 / 908 . ( 4 ) المجموع 5 : 294 ، المغني 2 : 374 ، كشاف القناع 2 : 131 ، بدائع الصنائع 1 : 318 - 319 . ( 5 ) سنن البيهقي 4 : 54 .