العلامة الحلي

85

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

يدرك من الصلاة على الميت تكبيرة ، قال : " يتم ما بقي " ( 1 ) ولأنه دخل في فرض فوجب إكماله . وقال ابن عمر ، والحسن البصري ، وأيوب السجستاني ، والأوزاعي : لا يقضي - وهو رواية عن أحمد ( 2 ) - لأن عائشة قالت : يا رسول الله إني أصلي على الجنازة ويخفى علي بعض التكبير ، قال : ( ما سمعت فكبري ، وما فاتك فلا قضاء عليك ) ( 3 ) ولأنها تكبيرات متوالية فإذا فاتت لم تقض ، كتكبيرات العيد . ويحمل الحديث على الشك في البعض ، فأمرها بالتعويل على تكبير الإمام ، ويخالف تكبيرات العيد لأنها تجري مجرى أفعال الصلاة إذ لا يجوز الإخلال بها ، بخلاف تكبيرات العيد عنده . ج - إن تمكن في القضاء من الأدعية فعل ، وإن خاف مسارعة رفعها تابع بالتكبير ولاء ، لقول الصادق عليه السلام : " إذا أدرك الرجل التكبيرة والتكبيرتين في الصلاة على الميت فليقض ما بقي متتابعا " ( 4 ) . د - لو رفعت الجنازة ولما يتم أتم وهي على أيدي الرجال ، ولو دفنت أتم على القبر لقول الباقر عليه السلام : " يتم التكبير وهو يمشي معها ، وإذا لم يدرك التكبير كبر على القبر ، وإن أدركهم وقد دفن كبر على القبر " ( 5 ) . ه‍ - لو سبق المأموم الإمام بتكبيرة فصاعدا استحب إعادتها مع الإمام ليدرك فضيلة الجماعة .

--> ( 1 ) التهذيب 3 : 199 / 461 ، الإستبصار 1 : 481 / 1861 . ( 2 ) المغني 2 : 373 . ( 3 ) المغني 2 : 373 . ( 4 ) الفقيه 1 : 102 / 471 ، التهذيب 3 : 200 / 463 ، الإستبصار 1 : 482 / 1865 . ( 5 ) التهذيب 3 : 200 / 462 ، الإستبصار 1 : 481 / 1862 .