العلامة الحلي
79
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
البحث الخامس : في الأحكام . مسألة 222 : قال الشيخ في الخلاف : يكره لمن صلى على جنازة أن يصلي عليها ثانيا ( 1 ) - وبه قال أبو حنيفة ، وهو أحد وجهي الشافعي ( 2 ) - لأن المراد المبادرة . وفي الوجه الآخر : يجوز - وبه قال أحمد ( 3 ) - لأن عليا عليه السلام كرر الصلاة على سهل بن حنيف ( 4 ) ، وليس حجة لأنه عليه السلام كررها إما لتعظيمه وإظهار شرفه أو ليصلي عليه من لم يصل . أما من لم يصل على الميت فهل يكره له الصلاة عليه بعد أن صلى عليه غيره ؟ الأقرب ذلك - وبه قال النخعي ، ومالك ، وأبو حنيفة ( 5 ) - لمنافاته المبادرة المطلوبة ، ولسقوط الفرض بالصلاة الأولى ، فالثانية تطوع ، والصلاة على الميت لا يتطوع بها ، ولهذا إن من صلى لا يكررها . ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام : " إن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على جنازة ثم جاءه قوم فقالوا : فاتتنا الصلاة . فقال : إن الجنازة لا يصلى عليها مرتين ، ادعوا له وقولوا خيرا " ( 6 ) . وقال بعض علمائنا : من فاتته الصلاة على الجنازة فله أن يصلي عليها ما لم تدفن ، فإن دفنت فله أن يصلي على القبر يوما وليلة ، أو ثلاثة أيام ( 7 )
--> ( 1 ) الخلاف 1 : 726 مسألة 548 . ( 2 ) المجموع 5 : 246 ، شرح فتح القدير 2 : 83 ، شرح العناية 2 : 83 ، بدائع الصنائع 1 : 311 . ( 3 ) المجموع 5 : 246 ، حلية العلماء 2 : 297 ، بدائع الصنائع 1 : 311 ، شرح العناية 2 : 83 . ( 4 ) التهذيب 3 : 325 / 1011 ، الإستبصار 1 : 484 / 1876 . ( 5 ) بداية المجتهد 1 : 238 ، شرح فتح القدير 2 : 83 ، شرح العناية 2 : 83 ، الهداية للمرغيناني 1 : 91 ، بدائع الصنائع 1 : 311 ، المغني 2 : 385 ، الشرح الكبير 2 : 352 . ( 6 ) التهذيب 3 : 324 / 1010 ، الإستبصار 1 : 484 - 485 / 1878 . ( 7 ) الخلاف 1 : 726 مسألة 548 .