العلامة الحلي

70

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

على قوم خمسا ، وعلى آخرين أربعا ، فإذا كبر أربعا اتهم " ( 1 ) يعني الميت . وحكي عن محمد بن سيرين وأبي الشعثاء وجابر بن زيد أنهما قالا : يكبر ثلاثا . وروي عن ابن عباس ( 2 ) . وعن علي عليه السلام أنه كان يكبر على أهل بدر خمسا وعلى سائر الناس أربعا ( 3 ) . وهو يناسب ما قلناه من تخصيص الأربع بغير المرضي . فروع : أ - لا ينبغي الزيادة على الخمس لأنها منوطة بقانون الشرع ولم تنقل الزيادة . وما روي عن النبي صلى الله عليه وآله من أنه كبر على حمزة سبعين تكبيرة ( 4 ) ، وعن علي عليه السلام أنه كبر على سهل بن حنيف خمسة وعشرين تكبيرة ( 5 ) إنما كان في صلوات متعددة . قال الباقر عليه السلام : " كان إذا أدركه الناس قالوا : يا أمير المؤمنين لم تدرك الصلاة على سهل بن حنيف فيضعه فيكبر عليه خمسا حتى انتهى إلى قبره خمس مرات " ( 6 ) . ب - لو كبر الإمام أكثر من خمس لم يتابعه المأموم ، لأنها زيادة غير مسنونة للإمام فلا يتابعه المأموم فيها .

--> ( 1 ) الكافي 3 : 181 / 2 ، التهذيب 3 : 197 / 454 ، الإستبصار 1 : 475 / 1839 . ( 2 ) المجموع 5 : 231 ، المغني 2 : 389 ، المحلى 5 : 127 . ( 3 ) الموجود في المصادر : أن عليا عليه السلام كان يكبر على أهل بدر ستا وعلى غيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله خمسا ، وعلى سائر الناس أربعا ، راجع مصنف ابن أبي شيبة 3 : 303 ، سنن البيهقي 4 : 37 ، سنن الدارقطني 2 : 73 / 7 . ( 4 ) الكافي 3 : 186 / 3 ، الفقيه 1 : 101 / 470 ، التهذيب 3 : 197 / 455 . ( 5 ) الكافي 3 : 186 / 3 ، الفقيه 1 : 101 / 470 ، التهذيب 3 : 197 / 455 . ( 6 ) الكافي 3 : 186 / 3 ، الفقيه 1 : 101 / 470 ، التهذيب 3 : 197 / 455 .