العلامة الحلي
55
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
وسمعت فيه شيئا ؟ قال : نعم من رسول الله صلى الله عليه وآله ( 1 ) . ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام : " إن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن تتبع الجنازة بمجمرة " ( 2 ) . تذنيب : لو دفن ليلا واحتاج إلى ضوء لم يكن به بأس إجماعا ، وإنما كره المجامر فيها البخور ، لأن النبي صلى الله عليه وآله دخل قبرا ليلا فأسرج له سراج ( 3 ) ، وسئل الصادق عليه السلام عن الجنازة يخرج معها بالنار ، فقال : " إن ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله أخرج بها ليلا ومعها مصابيح " ( 4 ) . مسألة 203 : ولو كان مع الجنازة منكر أنكره إن تمكن ، فإن لم يقدر على إزالته لم يمتنع لأجله من الصلاة عليه ، لأن الإنكار سقط عنه بالعجز ، فلا يسقط الواجب ولا يترك حقا لباطل . وروى زرارة قال : حضرت في جنازة فصرخت صارخة فقال عطاء : لتسكتن أو لنرجع ، فلم تسكت ، فرجع ، فقلت ذلك لأبي جعفر عليه السلام فقال : " إمض بنا ، فلو أنا إذا رأينا شيئا من الباطل مع الحق تركنا الحق ، لم نقض حق مسلم " ( 5 ) . مسألة 204 : يكره اتباع النساء الجنائز ، لقول أم عطية : نهينا عن اتباع الجنائز ( 6 ) ، ولأنه مناف للتحذير الذي أمرن به ، وكرهه ابن مسعود ، وابن
--> ( 1 ) سنن ابن ماجة 1 : 477 / 1487 . ( 2 ) الكافي 3 : 147 / 4 ، التهذيب 1 : 295 / 864 ، الإستبصار 1 : 209 / 736 . ( 3 ) سنن الترمذي 3 : 372 / 1057 ، سنن ابن ماجة 1 : 487 / 1520 . ( 4 ) الفقيه 1 : 100 / 466 . ( 5 ) الكافي 3 : 171 / 3 ، التهذيب 1 : 454 / 1481 . ( 6 ) صحيح البخاري 2 : 99 ، مصنف ابن أبي شيبة 3 : 284 ، سنن البيهقي 4 : 77 ، سنن ابن ماجة 1 : 502 / 1577 ، صحيح مسلم 2 : 646 / 938 ، سنن أبي داود 3 : 202 / 3167 .