العلامة الحلي

510

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

" لا بأس أن تكون التماثيل في الثوب إذا غيرت الصورة منه " ( 1 ) . وعن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام في الصحيح قال : " لا بأس أن تصلي على كل التماثيل إذا جعلتها تحتك " ( 2 ) . ي - يجوز أن يصلي الرجل في ثوب المرأة إذا كانت مأمونة لعدم المانع ، ولرواية العيص الصحيحة عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصلي في ثوب المرأة في إزارها ويعتم بخمارها ، قال : " نعم ، إذا كانت مأمونة " ( 3 ) . يا - روى الحلبي قال : سألته عن لبس الخز فقال : " لا بأس به إن علي ابن الحسين عليهما السلام كان يلبس الكساء الخز في الشتاء ، فإذا جاء الصيف باعه وتصدق بثمنه ، وكان يقول : إني لأستحيي من ربي أن آكل ثمن ثوب قد عبدت الله فيه " ( 4 ) . يب - روي عن علي عليه السلام قال : لا تصلي المرأة عطلا " ( 5 ) . يج - سأل علي بن جعفر أخاه الكاظم عليه السلام عن الرجل هل يصلح له أن يصلي على الرف المعلق بين نخلتين ؟ قال : " إن كان مستويا يقدر على الصلاة عليه فلا بأس " وعن فراش حرير ومثله من الديباج ، ومصلى حرير ومثله من الديباج هل يصلح للرجل النوم عليه والتكاءة والصلاة ؟ قال : " يفرشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه " ( 6 ) .

--> ( 1 ) التهذيب 2 : 363 / 1503 . ( 2 ) الفقيه 1 : 158 / 740 ، التهذيب 2 : 363 / 1505 . ( 3 ) الكافي 3 : 402 / 19 ، الفقيه 1 : 166 / 781 ، التهذيب 2 : 364 / 1511 . ( 4 ) التهذيب 2 : 369 / 1534 . ( 5 ) التهذيب 2 : 371 / 1543 . ( 6 ) الكافي 6 : 477 / 8 ، التهذيب 2 : 373 / 1553 ، قرب الإسناد : 86 .