العلامة الحلي
506
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
كلب ولا تمثال جسد " ( 1 ) ونفور الملائكة يدل على الكراهة ، أما التحريم فلا . وفي رواية عمار عن الصادق عليه السلام في الثوب يكون في عمله مثال الطير أو غير ذلك أيصلى فيه ؟ قال : " لا " ( 2 ) . والأصل الإباحة فيحمل ما تقدم على الكراهة ، ولأنه مباح افتراشه والاتكاء عليه فكذا إذا كان ملبوسا . يا - يكره التصليب في الثوب ، لأن عائشة قالت : إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان لا يترك في بيته شيئا فيه تصليب إلا قضبه ( 3 ) ، يعني قطعه ، ولما فيه من التشبه بالنصارى . يب - يكره الصلاة في خاتم فيه صورة ، لقول الصادق عليه السلام في الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك قال : " لا تجوز الصلاة فيه " ( 4 ) . يج - يكره للمرأة الصلاة في خلخال له صوت لاشتغالها به . يد - يكره في عمامة لا حنك لها ، لأن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن الاقتعاط ، وأمر بالتلحي ( 5 ) ، والاقتعاط هو أن لا يدير العمامة تحت ذقنه . ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام : " من اعتم فلم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه " ( 6 ) .
--> ( 1 ) الكافي 3 : 393 / 27 ، التهذيب 2 : 377 / 1570 ، المحاسن : 615 / 39 . ( 2 ) الفقيه 1 : 165 / 776 ، التهذيب 2 : 372 / 1548 . ( 3 ) سنن أبي داود 4 : 72 / 4151 ، مسند أحمد 6 : 237 . ( 4 ) الفقيه 1 : 166 / 776 ، التهذيب 2 : 372 / 1548 . ( 5 ) الفائق للزمخشري 3 : 310 ، غريب الحديث للهروي 1 : 431 . ( 6 ) الكافي 6 : 461 / 7 ، الفقيه 1 : 173 / 814 ، التهذيب 2 : 215 / 847 .