العلامة الحلي

500

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

وثوبه على فيه " ( 1 ) لما رواه الحلبي قال : سألت الصادق عليه السلام هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه ؟ فقال : " لا بأس بذلك إذا سمع الهمهمة " ( 2 ) . وسأله سماعة عن الرجل يصلي فيتلو القرآن وهو متلثم ، فقال : " لا بأس به ، وإن كشف عن فيه فهو أفضل " قال : وسألته عن المرأة تصلي متنقبة قال : " إذا كشفت عن موضع السجود فلا بأس به ، وإن أسفرت فهو أفضل " ( 3 ) . البحث الثالث : فيما يكره فيه الصلاة وهو أشياء : أ - يكره الثياب السود ما عدا العمامة والخف ، لقول النبي عليه السلام : ( البسوا ثيابكم البيض فإنها من خير ثيابكم ) ( 4 ) وأمره عليه السلام بهذا اللون يدل على اختصاصه بالفضيلة فيكون أشد الألوان معاندة له وهو السواد مكروها . ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام : " يكره السواد إلا في ثلاث . العمامة ، والخف ، والكساء " ( 5 ) .

--> ( 1 ) التهذيب 2 : 229 / 902 ، الإستبصار 1 : 398 / 1518 . ( 2 ) الكافي 3 : 315 / 15 ، الفقيه 1 : 173 / 818 ، التهذيب 2 : 229 / 903 ، الإستبصار 1 : 398 / 1519 . ( 3 ) التهذيب 2 : 230 / 904 . ( 4 ) سنن الترمذي 3 : 319 / 994 ، سنن أبي داود 4 : 8 / 3878 و 51 / 4061 ، مسند أحمد 1 : 328 . ( 5 ) الكافي 6 : 449 / 1 ، التهذيب 2 : 213 / 835 .