العلامة الحلي
50
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
الفرقة ( 1 ) ، ولأنه قد ورد : " من مشى خلف جنازة كتب له بكل خطوة قيراط من الأجر " ( 2 ) ولقوله عليه السلام : ( عليكم بالقصد في جنائزكم ) ( 3 ) . وأطبق الجمهور على استحبابه لأن النبي صلى الله عليه وآله قال : ( أسرعوا بالجنازة ، فإن لم تكن صالحة فخيرا تقدموها إليه ، وإن تكن شرا فشرا تضعونه عن رقابكم ) ( 4 ) واختلفوا ، فقال الشافعي : المستحب إسراع لا يخرج عن المشي المعتاد ، بل فوق العادة ودون الخبب ( 5 ) ( 6 ) ، لقول ابن مسعود : سألنا نبينا عن المشي بالجنازة فقال : ( ما دون الخبب ) ( 7 ) . وقال أصحاب الرأي : يخب ويرمل ( 8 ) لقول عبد الرحمن : كنا في جنازة عثمان بن أبي العاص ، وكنا نمشي مشيا خفيفا ، فلحقنا أبو بكرة فرفع سوطه ، فقال : لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله نرمل رملا ( 9 ) ، والجواب : لعله حصل خوف على الميت ، وحينئذ يجوز الإسراع إجماعا .
--> ( 1 ) الخلاف 1 : 718 مسألة 532 . ( 2 ) ورد نحوه في الكافي 3 : 173 / 4 و 5 ، التهذيب 1 : 455 / 1485 ، الفقيه 1 : 98 / 454 و 99 / 455 . ( 3 ) مصنف ابن أبي شيبة 3 : 281 ، سنن البيهقي 4 : 22 . ( 4 ) مصنف ابن أبي شيبة 3 : 281 ، صحيح البخاري 2 : 108 ، صحيح مسلم 2 : 652 / 944 ، سنن أبي داود 3 : 205 / 3181 ، سنن الترمذي 3 : 335 / 1015 ، سنن النسائي 4 : 42 ، سنن ابن ماجة 1 : 474 / 1477 ، الموطأ 1 : 243 / 56 ، الترغيب والترهيب 4 : 344 - 345 / 1 . ( 5 ) الخبب : بخاء معجمة مفتوحة وباءين موحدتين : ضرب من العدو ، وقيل : هو مثل الرمل . لسان العرب 1 : 341 " خبب " . ( 6 ) المجموع 5 : 271 ، المغني 2 : 353 ، الشرح الكبير 2 : 363 . ( 7 ) سنن الترمذي 3 : 332 / 1011 ، سنن أبي داود 3 : 206 / 3184 ، الترغيب والترهيب 4 : 345 / 3 . ( 8 ) المبسوط للسرخسي 2 : 56 ، بدائع الصنائع 1 : 309 ، اللباب 1 : 131 ، المغني 2 : 353 ، الشرح الكبير 2 : 363 . ( 9 ) سنن أبي داود 3 : 205 / 3182 ، سنن النسائي 4 : 43 ، الترغيب والترهيب 4 : 345 / 2 .