العلامة الحلي
498
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
الضرر ، وإعادة كل صلاة صلاها مع ذلك الدم . ز - لو خاط جرحه بخيط نجس فكالعظم النجس ، ولو كان مغصوبا فإن تعذر النزع لضرر أو خوف تلف الخيط وجبت القيمة . مسألة 133 : لا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم كالنعل السندي ( 1 ) ، والشمشك قاله الشيخان ( 2 ) ، ومستند ذلك فعل النبي صلى الله عليه وآله ، والصحابة ، والتابعين . وقال في المبسوط : يكره الصلاة في الشمشك ، والنعل السندي ( 3 ) . أما ماله ساق كالخف والجرموق فلا بأس بالصلاة فيه إجماعا - والجرموق خف واسع قصير يلبس فوق الخف - لقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن الخفاف التي تباع في السوق فقال : " اشتر وصل فيها حتى تعلم أنه ميت بعينه " ( 4 ) . وقال إبراهيم بن مهزيار : وسألته عن الصلاة في جرموق وأتيته بجرموق بعثت به إليه فقال : " يصلى فيه " ( 5 ) . وتستحب الصلاة في النعل العربية عند علمائنا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام .
--> ( 1 ) نعل سندية : منسوبة إلى بلاد السند أو إلى السندية قرية معروفة من قرى بغداد . مجمع البحرين 3 : 71 " سند " . ( 2 ) المقنعة : 25 ، النهاية : 98 . ( 3 ) المبسوط للطوسي 1 : 83 . ( 4 ) الكافي 3 : 403 / 28 ، التهذيب 2 : 234 / 920 . ( 5 ) الكافي 3 : 404 / 32 ، التهذيب 2 : 234 / 923 .