العلامة الحلي
494
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
فروع : أ - المراد باليوم هنا الليل والنهار لدخولهما تحته ، وفي حديث عن الكاظم عليه السلام وقد سأله عبد الرحيم القصير عن خصي يبول فيلقى من ذلك شدة ويرى البلل بعد البلل فقال : " يتوضأ وينضح ثوبه في النهار مرة واحدة " ( 1 ) . والراوي ضعيف ، والوجه وجوب تكرار الغسل فإن تعسر فلا بأس بالرواية دفعا للمشقة . ب - في المربية للصبية إشكال ينشأ من عدم التنصيص على العلة فيقتصر على مورد النص ، خصوصا مع غلظ نجاسة بولها ، ومن الاشتراك في المشقة . ج - الظاهر مشاركة المربي للصبي للمربية إذ لا مدخل للأنوثة هنا . د - لو نجس بعذرته فإشكال منشؤه ما تقدم ، ولو نجس بغير البول والعذرة - كدمه - فالوجه عدم الإلحاق . ه - تتخير في وقت غسله والأفضل أن تؤخره إلى أن تجتمع الصلوات الأربع عدا الصبح فيه ، وفي وجوبه إشكال ينشأ من الإطلاق ، ومن أولوية طهارة أربع على طهارة واحدة . و - لو كان لها ثوب طاهر لم يجز لها الصلاة في النجس ، وإن غسلته مرة ، ولو كان لها ثوبان لم تكتف بالمرة أيضا لزوال المشقة مع التعدد . مسألة 132 : النجاسات المغلظة يعفى عنها في مواضع أربعة : الأول : ما لا تتم الصلاة فيه منفردا ، خلافا للجمهور .
--> ( 1 ) الكافي 3 : 20 / 6 ، الفقيه 1 : 43 / 168 ، التهذيب 1 : 353 / 1051 و 424 / 1349 .