العلامة الحلي
478
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
* ( وثيابك فطهر ) * ( 1 ) . قال ابن سيرين : هو الغسل بالماء ( 2 ) . وقال عليه السلام : ( إنهما يعذبان وما يعذبان في كبيرة ، أما أحدهما فكان لا يستنزه ( 3 ) من بوله ) ( 4 ) . ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلا : " إن أصاب ثوب الرجل الدم وعلم قبل أن يصلي فيه ونسي وصلى فيه فعليه الإعادة " ( 5 ) ولأنها إحدى الطهارتين فكانت شرطا للصلاة كالطهارة من الحدث . وروي عن ابن عباس : ليس على الثوب جنابة ، ونحوه عن أبي مجلز ، وسعيد بن جبير ، والنخعي ( 6 ) . وقال ابن أبي ليلى : ليس في ثوب إعادة ( 7 ) . وهو مدفوع بالإجماع . وكذا طهارة الجسد شرط بالإجماع ، وقوله عليه السلام للمستحاضة : ( اغسلي عنك الدم ) ( 8 ) .
--> ( 1 ) المدثر : 4 . ( 2 ) المغني 1 : 750 ، الشرح الكبير 1 : 509 ، تفسير القرطبي 19 : 65 . ( 3 ) في نسخة ( م ) وبعض المصادر : لا يستبرئ . ( 4 ) صحيح البخاري 1 : 64 ، صحيح مسلم 1 : 240 / 292 ، سنن ابن ماجة 1 : 125 / 347 ، سنن النسائي 1 : 29 ، سنن أبي داود 1 : 6 / 20 ، سنن الترمذي 1 : 47 و 48 / 70 ، سنن الدارمي 1 : 188 ، مسند أحمد 1 : 225 . ( 5 ) التهذيب 1 : 254 / 737 ، الإستبصار 1 : 182 / 637 . ( 6 ) المغني 1 : 750 ، الشرح الكبير 1 : 509 . ( 7 ) المغني 1 : 750 ، الشرح الكبير 1 : 509 . ( 8 ) صحيح البخاري 1 : 84 ، صحيح مسلم 1 : 262 / 333 ، سنن ابن ماجة 1 : 203 / 621 ، سنن النسائي 1 : 122 و 124 ، سنن أبي داود 1 : 74 / 282 ، سنن الترمذي 1 : 217 / 125 ، سنن الدارمي 1 : 198 ، مسند أحمد 6 : 194 .