العلامة الحلي
474
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
عن الجلوس عليه ( 1 ) . وهو محمول على اللبس . ولا يحرم على النساء افتراشه لجواز لبسه ، وهو أحد وجهي الشافعي ، وفي الثاني : المنع وإن جاز اللبس للخيلاء ( 2 ) ، وهو ممنوع . ح - لو كان الحرير ممتزجا بغيره مما تصح الصلاة فيه كالقطن ، والكتان صحت الصلاة فيه عند علمائنا سواء تساويا ، أو كثر أحدهما ما لم يخرج إلى اسم الحرير فيحرم ، وبه قال ابن عباس ، وجماعة من العلماء ( 3 ) . لقول ابن عباس : إنما نهى النبي صلى الله عليه وآله عن الثوب المصمت من الحرير ، وأما المعلم وسدى الثوب فليس به بأس ( 4 ) . ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام : " لا بأس بالثوب أن يكون سداه ، وعلمه ، وزره حريرا ، إنما كره الحرير المبهم للرجال " ( 5 ) . وللشافعية قولان : اعتبار الأكثر فإن تساويا فوجهان ، واعتبار الظهور فيحرم مع ظهور الإبريسم لا بدونه ( 6 ) . ط - لا بأس بالمكفوف بالإبريسم المحض ، بأن يجعل الإبريسم في رؤوس الأكمام ، والذيل ، وحول الزيق ( 7 ) لأن النبي صلى الله عليه وآله نهى
--> ( 1 ) صحيح البخاري 7 : 194 - 195 . ( 2 ) المجموع 3 : 180 ، المهذب للشيرازي 1 : 73 ، كفاية الأخيار 1 : 100 . ( 3 ) المغني 1 : 662 ، الشرح الكبير 1 : 506 . ( 4 ) سنن أبي داود 4 : 49 / 4055 ، مسند أحمد 1 : 321 ، جامع الأصول لابن الأثير 10 : 687 / 8342 . ( 5 ) الفقيه 1 : 171 / 808 ، التهذيب 2 : 208 / 817 ، الإستبصار 1 : 386 / 1467 . ( 6 ) المجموع 4 : 438 ، المهذب للشيرازي 1 : 115 ، كفاية الأخيار 1 : 100 ، المغني 1 : 662 - 663 . ( 7 ) زيق القميص : ما أحاط بالعنق . مجمع البحرين 5 : 179 " زوق " .