العلامة الحلي

466

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

نماما ، والدب والوزغ والزنبور كان لحاما يسرق في الميزان " ( 1 ) . وأطلق الشيخان ، والمرتضى النجاسة ( 2 ) والوجه : الطهارة ، لرواية أبي العباس الفضل ( 3 ) الدالة على طهارة أسئار هذه الحيوانات . مسألة 119 : الصوف ، والشعر ، والوبر ، والريش تابعة فإن كانت أصولها مما لا يؤكل لحمه لم تصح الصلاة فيه ، وإن كانت مما يؤكل لحمه صحت عند علمائنا أجمع ، إلا ما يستثنى من الأول ، لأن الصادق عليه السلام كان يكره الصلاة في وبر كل شئ لا يؤكل لحمه ( 4 ) . وأما الجمهور فالقائلون بطهارته سوغوا الصلاة فيه ، والقائلون بنجاسته منعوا ، وقد سبق تفصيل مذاهبهم . فروع : أ - لا بأس بالصلاة في الثوب الذي يكون وبر الأرانب فوقه أو تحته - خلافا للشيخ ( 5 ) - لأنه طاهر . ب - لو مزج صوف ما لا يؤكل لحمه مع صوف ما يؤكل لحمه ونسج منهما ثوب لم تصح الصلاة فيه تغليبا للحرمة على إشكال ينشأ من إباحة المنسوج من الكتان والحرير ، ومن كونه غير متخذ من مأكول اللحم . وكذا لو أخذ قطعا وخيطت ولم يبلغ كل واحد منهما ما يستر العورة . ج - لا يشترط في صوف ما يؤكل لحمه ، وريشه ، وشعره ، ووبره

--> ( 1 ) الكافي 6 : 246 / 14 ، التهذيب 9 : 39 / 166 ، علل الشرائع : 485 باب 239 الحديث 1 . ( 2 ) المقنعة : 89 ، الخلاف ، كتاب الأطعمة والأشربة ، المسألة 2 ، وحكى قول السيد المرتضى المحقق في المعتبر : 148 . ( 3 ) التهذيب 1 : 225 / 646 ، الإستبصار 1 : 19 / 40 . ( 4 ) التهذيب 2 : 209 / 820 ، علل الشرائع : 342 باب 43 الحديث 1 . ( 5 ) المبسوط للطوسي 1 : 82 .