العلامة الحلي

462

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

ه‍ - يجوز مع الحاجة أن يصلي الرجال في أكثر من صف واحد ، لأن القيام يسقط حينئذ ، وكذا الركوع والسجود ، إلا بالإيماء فيغضوا أبصارهم . و - يجوز للنساء العراة أن يصلين جماعة فتجلس إمامتهن وسطهن . ز - جوز الشيخ للعاري الصلاة في أول الوقت ( 1 ) لعموم الأمر ، وتحصيلا لفضيلة أول الوقت ، وحذرا من تجويز المسقط ، وأوجب المرتضى ، وسلار التأخير إلى آخر الوقت رجاء لحصول السترة كالمتيمم ( 2 ) . ح - إذا صلوا جماعة جلسوا ، وتقدم إمامهم بركبتيه ، قال المرتضى : ويصلون كلهم بالإيماء لأنه أستر ( 3 ) ، وقال الشيخ : يؤمي الإمام ويركع من خلفه ويسجد ( 4 ) ، للرواية السابقة ( 5 ) . ط - ليس الستر شرطا في صلاة الجنازة ، لأنها دعاء ، خلافا للشافعي ( 6 ) . ي - لو كان على سطح ترى عورته من أسفل لم تصح صلاته لعدم الستر . وقال الشافعي : تصح ، لأن الستر إنما يلزمه من الجهة التي يعتاد النظر منها ، والنظر من الأسفل لا يعتاد ( 7 ) . والمقدمتان ممنوعتان .

--> ( 1 ) حكاه عنه المحقق في المعتبر : 156 . ( 2 ) جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 49 ، المراسم : 76 . ( 3 ) جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 49 . ( 4 ) المبسوط للطوسي 1 : 130 ، النهاية : 130 . ( 5 ) التهذيب 2 : 365 / 1514 ، وسبق في صدر المسألة . ( 6 ) المجموع 5 : 222 ، فتح العزيز 5 : 185 ، المهذب للشيرازي 1 : 139 ، مغني المحتاج 1 : 344 . ( 7 ) المجموع 3 : 171 ، فتح العزيز 4 : 94 ، مغني المحتاج 1 : 186 ، السراج الوهاج : 53 .