العلامة الحلي
457
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
وهو واجب مقدور عليه ( 1 ) . ونمنع وجوبه ، والصلاة صحيحة ، لأنه فعل المأمور به على وجهه فأجزأ . ب - لو وجد بائع الثوب بثمن المثل وجب مع المكنة ، وكذا لو آجره ، ولو لم يكن معه ثمن أو احتاج إليه لم يجب ، ولو كثر الثمن عن المثل وتمكن وجب كالماء . ج - لو وجد المعير وجب القبول لتمكنه حينئذ مع انتفاء الضرر ، ولو وهب منه لم يجب القبول لما فيه من المنة ، وبه قال الشافعي في أحد الوجهين ( 2 ) ، وقال الشيخ : يجب القبول ( 3 ) . وفيه إشكال . د - لو وجد السترة في أثناء صلاته فإن تمكن من الستر بها من غير فعل كثير وجب ولو احتاج إلى مشي خطوة أو خطوتين ، أما لو احتاج إلى فعل كثير أو إلى استدبار القبلة بطلت صلاته إن كان الوقت متسعا ولو لركعة وإلا استمر ، وفي قول للشافعي : أنه لو احتاج إلى فعل كثير مشى ولبس وبنى على صلاته كمن سبقه الحدث ( 4 ) ، والأصل ممنوع . ولو وقف في موضعه حتى حمل إليه فالوجه الصحة ، وللشافعي وجهان ( 5 ) . وقال أبو حنيفة : لو وجد السترة في الأثناء بطلت صلاته كالمستحاضة
--> ( 1 ) المجموع 2 : 335 - 336 ، فتح العزيز 2 : 362 - 363 . ( 2 ) المجموع 3 : 187 ، فتح العزيز 4 : 103 ، المهذب للشيرازي 1 : 74 ، كفاية الأخيار 1 : 57 . ( 3 ) المبسوط للطوسي 1 : 88 . ( 4 ) المجموع 3 : 184 . ( 5 ) المجموع 3 : 184 .