العلامة الحلي
428
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
الخميس وليلة الجمعة فأخرج من التراب ما يذر في العين غفر الله له ) ( 1 ) . ويستحب الإسراج فيها ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ( من أسرج في مسجد من مساجد الله سراجا لم تزل الملائكة ، وحملة العرش يستغفران له ما دام في المسجد ضوء من ذلك ) ( 2 ) . ويكره إنشاد الشعر فيها ، وتعريف الضوال ، وإقامة الحدود ، ورفع الصوت ، والبيع ، والشراء ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ( من سمعتموه ينشد الشعر في المساجد فقولوا : فض الله فاك إنما نصبت المساجد للقرآن ) ( 3 ) وقال الصادق عليه السلام : " جنبوا مساجدكم البيع ، والشراء ، والمجانين ، والصبيان ، والأحكام ، والضالة ، والحدود ، ورفع الصوت " ( 4 ) . ويكره إخراج الحصى منها فإن أخرج أعيد ، قال الباقر عليه السلام : " إذا أخرج أحدكم الحصاة من المسجد فليردها مكانها ، أو في مسجد آخر فإنها تسبح " ( 5 ) . ويكره البصاق فإن فعل غطاه بالتراب ، قال علي عليه السلام : " البزاق في المسجد خطيئة وكفارته دفنه " ( 6 ) . ويكره قتل القمل فإن فعل غطاه بالتراب ، ويكره الطهارة فيها من البول
--> ( 1 ) الفقيه 1 : 152 / 701 ، التهذيب 3 : 254 / 703 ، ثواب الأعمال : 51 / 1 ، أمالي الصدوق : 405 / 15 . ( 2 ) الفقيه 1 : 154 / 717 ، التهذيب 3 : 261 / 733 ، ثواب الأعمال : 49 / 1 ، المحاسن : 57 / 88 . ( 3 ) الكافي 3 : 369 / 5 ، التهذيب 3 : 259 / 725 . ( 4 ) الفقيه 1 : 154 / 716 ، التهذيب 3 : 249 / 682 ، علل الشرائع : 319 باب 6 ، الخصال : 410 / 13 . ( 5 ) الفقيه 1 : 154 / 718 ، التهذيب 3 : 256 / 711 ، علل الشرائع : 320 الباب 9 الحديث 1 . ( 6 ) التهذيب 3 : 256 / 712 ، الإستبصار 1 : 442 / 1704 .