العلامة الحلي
408
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
بموجبه إن كان فيها صور . ز - بيوت الخمور والمسكر لعدم انفكاكها من النجاسة ، ولقول الصادق عليه السلام : " لا تصل في بيت فيه خمر أو مسكر " ( 1 ) . ح - جواد الطرق - وبه قال الشافعي ( 2 ) - لأنه صلى الله عليه وآله نهى عن الصلاة في محجة الطريق ( 3 ) ومعناه الجادة المسلوكة ، وفي حديث : ( عن قارعة الطريق ) ( 4 ) يعني التي تقرعها الأقدام ، ففاعلة هنا بمعنى مفعولة ، ولقول الصادق عليه السلام : " فأما على الجواد فلا " ( 5 ) ولأنها لا تنفك غالبا عن النجاسة ، ويمنع السابلة من الاستطراق . وقال أحمد : لا تصح ( 6 ) للنهي ( 7 ) . وهو عندنا للكراهة . ولا بأس بالصلاة على الظواهر التي بين الجواد للأصل ، ولقول الصادق عليه السلام : " لا بأس أن يصلي في الظواهر التي بين الجواد " ( 8 ) ولا فرق بين أن يكون في الطريق سالك أو لم يكن للعموم . ط - مساكن النمل لما تقدم في الحديث ( 9 ) ، ولعدم انفكاكه من ضررها ، أو قتل بعضها .
--> ( 1 ) الكافي 3 : 392 / 24 ، التهذيب 2 : 220 / 864 و 377 / 1568 . ( 2 ) المجموع 3 : 162 ، فتح العزيز 4 : 36 ، المهذب للشيرازي 1 : 71 ، مغني المحتاج 1 : 203 . ( 3 ) سنن ابن ماجة 1 : 246 / 747 ، سنن البيهقي 2 : 329 . ( 4 ) سنن الترمذي 2 : 178 / 346 ، سنن ابن ماجة 1 : 246 / 746 . ( 5 ) الكافي 3 : 388 / 5 ، التهذيب 2 : 220 / 865 . ( 6 ) المغني 1 : 754 - 755 ، العدة شرح العمدة : 69 ، المحرر في الفقه 1 : 49 . ( 7 ) سنن ابن ماجة 1 : 246 / 746 و 747 ، سنن البيهقي 2 : 329 ، سنن الترمذي 2 : 178 / 346 . ( 8 ) الكافي 3 : 389 / 10 ، التهذيب 5 : 425 / 1475 . ( 9 ) تقدم في فرع " ج " .