العلامة الحلي
368
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
الفصل بأكثر من الإقامة لم يجز له فعل الثانية إلا في وقتها ( 1 ) . ولو جمع بين الظهر والعصر فلما فرغ ذكر أنه ترك سجدتين من الظهر بطلتا ، أما الظهر فلعدم السجود ، وأما العصر فلأنه لم يقدم عليها الظهر ، ولو أراد أن يجمع بينهما جاز . وإن علم أنهما من العصر صحت الظهر ، وليس له الجمع عنده لحصول الفصل بين الصلاتين . وإن جهل من أيهما هما أخذ بأسوأ الأحوال ، ففي الصلاة يجعل تركها من الظهر حتى يلزمه إعادة الصلاتين ، وفي الجمع من العصر حتى لا يجوز الجمع . وأما إذا أراد تأخير الظهر إلى وقت العصر فإنه يجوز عندنا مطلقا ، وشرط الشافعي أمرين : أ - نية الجمع ، فلو أخر ولم ينو الجمع عصى عنده وصارت الصلاة فائتة . ب - بقاء السفر إلى وقت الجمع والفراغ منهما ، فلو أخر الظهر ثم نوى الإقامة قبل أن يصليهما صارت فائتة ولا يكون لها حكم الأداء ( 2 ) . ويعتبر عندنا تقديم الظهر على العصر - وهو أحد وجهي الشافعي ( 3 ) - لقوله عليه السلام : ( إلا أن هذه قبل هذه ) ( 4 ) .
--> ( 1 ) المجموع 4 : 375 ، فتح العزيز 4 : 476 ، الوجيز 1 : 60 ، كفاية الأخيار 1 : 88 ، مغني المحتاج 1 : 273 ، السراج الوهاج : 82 . ( 2 ) المجموع 4 : 377 ، فتح العزيز 4 : 478 ، السراج الوهاج : 83 ، المهذب للشيرازي 1 : 112 . ( 3 ) المجموع 4 : 376 ، مغني المحتاج 1 : 273 . ( 4 ) الحديث عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) انظر الكافي 3 : 276 / 5 .