العلامة الحلي
364
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
ذكرها ) ( 1 ) . والرخصة إنما تبطل فيما وجب في الحضر ، والحديث لا دلالة فيه لقوله عليه السلام : ( كما فاتته ) ( 2 ) . فروع : أ - لو نسيها في سفر فذكرها فيه قضاها مقصورة إجماعا ، وكذا إن ذكرها في سفر آخر إذا لم يذكرها في الحضر ، ولو ذكرها في الحضر فكذلك عندنا ، وعند الأكثر ( 3 ) ، وقال الشافعي : يلزمه تامة لأنه ذكرها تامة فثبتت في ذمته ( 4 ) . والأصل ممنوع . ب - يجب الإتيان بالجهر والإخفات كالأصل ، لقوله عليه السلام : ( فليقضها كما فاتت ) ( 5 ) وكذا يستحب لها الأذان والإقامة كما يستحبان للأصل ، فإن كثر أذن لأول ورده ، وأقام للبواقي ، ولو لم يستحب لها الأذان لم يستحب في القضاء كعصر الجمعة وعرفه . ج - لا يستحب الإتيان بالنافلة التابعة لها إذ التنفل مشروط ببراءة الذمة من الصلاة الواجبة فإنه لا يجوز لمن عليه صلاة فريضة أن يأتي بالنافلة قضاء ولا أداء ، نعم يستحب بعد الفراغ من قضاء الفرائض الاشتغال بقضاء النافلة الفائتة .
--> ( 1 ) صحيح البخاري 1 : 154 ، سنن الترمذي 1 : 335 / 178 ، سنن الدارمي 1 : 280 ، سنن الدارقطني 1 : 386 / 14 ، كنز العمال 7 : 537 / 20143 . ( 2 ) عوالي اللآلي 3 : 107 / 150 . ( 3 ) المجموع 4 : 367 ، المغني 2 : 128 ، المهذب للشيرازي 1 : 111 ، حلية العلماء 2 : 202 . ( 4 ) المجموع 4 : 367 ، مختصر المزني : 25 ، مغني المحتاج 1 : 263 ، كفاية الأخيار 1 : 88 ، الميزان 1 : 183 ، المغني 2 : 127 . ( 5 ) عوالي اللآلي 3 : 107 / 150 .