العلامة الحلي
359
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
ولو كان معهما مغرب من ثالث قضى الظهر ، ثم العصر ، ثم الظهر ، ثم المغرب ، ثم الظهر ، ثم العصر ، ثم الظهر ، وكذا الزائد ، ولو فاته مغربان من يومين نوى تقديم السابق منهما ، وكذا لو فاته أيام متعددة صلى بنية تقديم السابق . ه - لو فاته صلوات سفر وحضر ، وجهل السابق فالوجه الاحتياط فيصلي عدد الأيام ويصلي مع كل رباعية صلاة قصر ، فلو فاته شهر صلى شهرا لكن الرباعية يصليها مرتين تماما وتقصيرا وإن اتحدت إحداهما . و - لا ترتيب بين الفوائت اليومية وغيرها من الواجبات ، ولا بين الواجبات أنفسها ، فلو فاته كسوف وخسوف بدأ بأيهما شاء مع احتمال تقديم السابق . ز - لو تعددت المجبورات يترتب الاحتياط بترتبها ، وكذا الأجزاء المنسية كالسجدة والتشهد ، سواء اتحدت الصلاة أو تعددت . ح - لا تنعقد النافلة لمن عليه فريضة فائتة لعموم قوله عليه السلام : ( لا صلاة لمن عليه صلاة ) ( 1 ) . ط - لا يعذر الجاهل بالترتيب في تركه كالركوع . وقال زفر : يعذر لأنه يسقط بالنسيان فيسقط بالجهل ، كالطيب في الإحرام ( 2 ) . مسألة 62 : من فاتته فريضة من يوم ونسي تعيينها لعلمائنا قولان :
--> ( 1 ) لم نعثر عليه في المصادر التي بأيدينا ، وذكره الشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 127 ، وابنا قدامة في المغني 1 : 680 ، والشرح الكبير 1 : 485 . ( 2 ) المغني 1 : 681 ، الشرح الكبير 1 : 487 .