العلامة الحلي
323
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
فقد أدرك ظهره ، ولهذا لو أفاق المجنون فيه لزمه الفرضان ( 1 ) . والأصل فيه أن آخر وقت العصر هل يصلح وقتا للظهر ؟ قولان عنده ( 2 ) ، فإن كان وقتا صلح لهما فوجبا معا ، وإلا فلا ، ويحمل قول ابن عباس على الاستحباب . وقد روي من طريق الخاصة نحوه ، قال الصادق عليه السلام : " إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء ، وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر والعصر " ( 3 ) وهو محمول على إدراك ما زاد على أربع ، ونمنع اتحاد الوقت والحكم في الأصل . ب - بإدراك أربع وتكبيرة ، أو ثلاث وتكبيرة ( 4 ) . ج - أنها تدرك الفرضين بإدراك تكبيرة خاصة ( 5 ) . د - بإدراك ركعة وتكبيرة . ب - لا بد من اعتبار إدراك الطهارة مع الركعة - وهو أحد قولي الشافعي - لأنه ( لا صلاة إلا بطهور ) ( 6 ) فلا يدرك الصلاة بدون إدراك الطهور ، وأصح وجهي الشافعي : المنع ، لأن الطهارة لا تشترط في الإلزام بل في الصحة ( 7 ) .
--> ( 1 ) المجموع 3 : 65 و 66 ، فتح العزيز 3 : 73 ، المغني 1 : 442 ، الشرح الكبير 1 : 482 . ( 2 ) فتح العزيز 3 : 74 ، المهذب للشيرازي 1 : 61 . ( 3 ) التهذيب 1 : 390 / 1203 ، الإستبصار 1 : 143 / 489 . ( 4 ) المجموع 3 : 66 ، فتح العزيز 3 : 80 - 81 . ( 5 ) مختصر المزني : 12 ، المجموع 3 : 66 ، فتح العزيز 3 : 74 و 80 ، مغني المحتاج 1 : 132 . ( 6 ) الفقيه 1 : 22 / 67 ، التهذيب 2 : 140 / 545 و 546 . ( 7 ) المجموع 3 : 66 ، فتح العزيز 3 : 79 .