العلامة الحلي

317

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

مثله ، ونافلة العصر حتى يصير الظل مثليه ، قال الشيخ في الخلاف والجمل والمبسوط ( 1 ) . وفي النهاية : نافلة الظهر حتى تبلغ زيادة الظل قدمين ، والعصر أربعة أقدام ( 2 ) لقول الصادق عليه السلام : " كان حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله قامة ، فإذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر ، وإذا مضى ذراعان صلى العصر . ثم قال : أتدري لم جعل الذراع والذراعان ؟ لمكان الفريضة ، لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع ، فإذا بلغ فيؤك ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلة ، وإذا بلغ فيؤك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة " ( 3 ) وهو يدل على بلوغ المثل والمثلين لأن التقدير أن الحائط ذراع ، فحينئذ ما روي من القامة والقامتين ( 4 ) جار هذا المجرى لقول الصادق عليه السلام : " في كتاب علي عليه السلام : القامة ذراع " ( 5 ) . وقال الشافعي في أحد الوجهين : وقت نافلة الظهر ما لم تصل الفرض وفي الآخر : ما لم يخرج وقت الفرض ( 6 ) . وقال أحمد : كل سنة قبل الصلاة فوقتها من دخول وقتها إلى فعل الصلاة ، وكل سنة بعدها فوقتها من فعل الصلاة إلى خروج وقتها ( 7 ) . مسألة 38 : وقت نافلة المغرب بعدها إلى أن تذهب الحمرة المغربية

--> ( 1 ) الخلاف 1 : 257 المسألة 4 و 525 المسألة 266 ، الجمل والعقود : 174 ، المبسوط 1 : 76 . ( 2 ) النهاية : 60 . ( 3 ) المعتبر : 139 ، الفقيه 1 : 140 / 653 ، التهذيب 2 : 19 - 20 / 55 ، الإستبصار 1 : 250 / 899 ، وفي غير المعتبر : عن أبي جعفر عليه السلام . ( 4 ) التهذيب 2 : 19 / 52 و 251 / 994 ، والاستبصار 1 : 247 / 883 و 256 / 917 . ( 5 ) التهذيب 251 2 / 995 ، الإستبصار 1 : 251 / 900 ( 6 ) المجموع 4 : 11 . ( 7 ) المغني 800 1 ، الشرح الكبير 770 1