العلامة الحلي
293
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
يج - يستحب صلاة الحاجة يوم الجمعة . روي عن الباقر عليه السلام ركعتين ، يدعو بعدهما بالمنقول ( 1 ) ، وعن الصادق عليه السلام : " فليصم الأربعاء ، والخميس ، والجمعة ، ثم يغتسل يوم الجمعة ويلبس ثوبا نظيفا ، ثم يصعد إلى أعلى موضع في داره ويصلي ركعتين ، ويدعو بالمنقول ( 2 ) ، وفي أخرى : صلاة جعفر عليه السلام بعد صوم الثلاثة ، والصدقة عشية الخميس بعشرة أمداد على عشرة مساكين ( 3 ) . وعن الرضا عليه السلام : " فليصم الأربعاء ، والخميس ، والجمعة ، ثم ليغسل رأسه بالخطمي يوم الجمعة ، ويلبس أنظف ثيابه ، ويتطيب ، ويتصدق على امرئ مسلم بما تيسر ، ثم ليبرز إلى آفاق السماء ، ويستقبل القبلة ، ويصلي ركعتين في الأولى الحمد وقل هو الله أحد خمس عشرة مرة ، ثم يركع ويقرأها خمس عشرة مرة ، ثم يرفع رأسه فيقرأها خمس عشرة مرة ، ثم يسجد فيقرأها خمس عشرة مرة ، ثم يرفع رأسه فيقرأها خمس عشرة مرة ، ثم يسجد ثانيا فيقرأها خمس عشرة مرة ، ثم يرفع رأسه فيقرأها خمس عشرة مرة ، ثم ينهض ويفعل مثل ذلك ، ويقولها قبل التشهد خمس عشرة مرة ، ثم يسلم بعد التشهد ، ويقرأها بعد التسليم خمس عشرة مرة ، ثم يسجد فيقرأها خمس عشرة مرة ، ثم يضع خده الأيمن فيقرأها خمس عشرة مرة ، ثم الأيسر ويقرأها خمس عشرة مرة ، ثم يعود إلى السجود فيقرأها خمس عشرة مرة ، ثم يقول وهو ساجد يبكي : يا جواد يا ماجد ، يا واحد يا أحد يا صمد ، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ، يا من هو هكذا [ و ] ( 4 ) لا هكذا غيره ، أشهد أن كل معبود من
--> ( 1 ) مصباح المتهجد : 286 . ( 2 ) مصباح المتهجد : 287 و 477 . ( 3 ) مصباح المتهجد : 293 . ( 4 ) الزيادة من المصدر .