العلامة الحلي

261

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

وقال أبو حنيفة : الوتر فرض ( 1 ) قال ابن المبارك : ما علمت أحدا قال : الوتر واجب إلا أبا حنيفة . قال حماد بن زيد : قلت لأبي حنيفة : كم الصلوات ؟ قال : خمس ، قلت : فالوتر ؟ قال : فرض ، قلت : لا أدري يغلط في الجملة أو في التفصيل ( 2 ) واحتج بقوله عليه السلام : ( إن الله زادكم صلاة وهي الوتر فصلوها ) ( 3 ) وهو محمول على الندب . مسألة 2 : الظهر أربع ركعات في الحضر بتشهدين وتسليم ، وركعتان في السفر بتشهد وتسليم ، وكذا العصر والعشاء ، والمغرب ثلاث ركعات فيهما بتشهدين وتسليم ، والصبح ركعتان فيهما معا بتشهد وتسليم ، ولا خلاف في ذلك بين علماء الإسلام ، وإنما الخلاف في القصر هل هو واجب أو لا ؟ وسيأتي . مسألة 3 : والنوافل إما راتبة أو غير راتبة ، ثم الراتبة إما أن تتبع الفرائض أو لا ، فالتابعة للفرائض عندنا ثلاث وعشرون ركعة : قبل الصبح ركعتان ، وقبل الظهر ثمان ، وكذا قبل العصر ، وبعد المغرب أربع ، وبعد العشاء ركعتان من جلوس يعدان بركعة لقول الصادق عليه السلام : " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي من التطوع مثلي الفرض ، ويصوم من التطوع مثلي الفرض " ( 4 ) . وقال عليه السلام : " كان النبي صلى الله عليه وآله يصلي

--> ( 1 ) المجموع 4 : 19 ، فتح العزيز 4 : 221 ، المغني 1 : 411 و 827 ، بدائع الصنائع 1 : 270 ، المبسوط للسرخسي 1 : 150 ، الهداية للمرغيناني 1 : 65 . ( 2 ) انظر بدائع الصنائع 1 : 270 ، شرح العناية 1 : 369 . ( 3 ) مسند أحمد 6 : 7 وانظر بدائع الصنائع 1 : 271 ، شرح فتح القدير 1 : 370 ، المغني 1 : 411 ، الشرح الكبير 1 : 743 . ( 4 ) الكافي 3 : 443 / 3 ، التهذيب 2 : 4 / 3 ، الإستبصار 1 : 218 / 773 .