العلامة الحلي

256

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

وقال عليه السلام : ( من سرح لحيته سبعين مرة وعدها مرة مرة لم يقربه الشيطان أربعين يوما ) ( 1 ) . وقال عليه السلام : ( ما زاد من اللحية على القبضة فهو في النار ) ( 2 ) . ولعن رسول الله صلى الله عليه وآله الواصلة ، والمستوصلة ، والواشمة ، والمستوشمة ، والواشرة ، والمستوشرة ( 3 ) . فالواصلة التي تصل الشعر بشعر آخر ، والمستوصلة التي تسأل أن يوصل شعرها ، والواشمة التي تغرز الكف أو الجبهة بالإبرة وتتبعه بالخضاب حتى يخضر ، والمستوشمة التي تسأله ، والواشرة التي تشر الأسنان حتى تظهر في طرقها رقة وتجدد أطراف الأسنان ، والمستوشرة التي يفعل بها ذلك . وعلل الشافعي تحريم الوصل إما بنجاسة الشعر ، أو بكونه شعر أجنبي لا يحل النظر إليه ، وإن كان مجزوزا على أحد الوجهين ، وإن كان شعر بهيمة ولم تكن المرأة ذات زوج فهي متعرضة للتهمة ، وإن كانت ذات زوج فهي ملبسة ، وإن كان بإذن الزوج لم يحرم على أقيس الوجهين ( 4 ) ، وعندنا العلة في شعر الآدمي ما ذكره في شعر الدابة . تم الجزء الأول ( 5 ) من كتاب تذكرة الفقهاء ، ويتلوه في الثاني كتاب الصلاة فرغت من تسويده في رابع وعشرين صفر سنة ثلاث وسبعمائة ، وكتب مصنف الكتاب حسن بن يوسف بن المطهر الحلي غفر الله له وللمؤمنين والمؤمنات ، والحمد لله وحده ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين .

--> ( 1 ) الكافي 6 : 489 / 10 ، الفقيه 1 : 75 / 322 ، ثواب الأعمال : 40 / 1 . ( 2 ) الكافي 6 : 486 / 2 ، الفقيه 1 : 76 / 335 . ( 5 ) معاني الأخبار : 249 - 250 / 1 . ( 4 ) الوجيز 1 : 47 . ( 5 ) حسب تجزئة المصنف للكتاب .