العلامة الحلي

249

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

النخعي ، ومالك ( 1 ) . لأن الكاظم عليه السلام سئل عن الرجل يقرأ في الحمام ، وينكح فيه فقال : " لا بأس " ( 2 ) . وقال أبو بصير : سألته عن القراءة في الحمام فقال : " إذا كان عليك إزار فاقرأ القرآن إن شئت كله " ( 3 ) . وكرهه أبو وائل ، والشعبي ، والحسن ، ومكحول ، وأحمد ( 4 ) ، لأنه محل التكشف ويفعل فيه ما لا يستحسن في غيره فاستحب صيانة القرآن عنه . وأما السلام فالأقرب تسويغه ، لعموم قوله عليه السلام : ( أفشوا السلام ) ( 5 ) . ودخل الكاظم عليه السلام الحمام وعليه إزار فوق النورة فقال : " السلام عليكم " ( 6 ) . قال الصدوق : وفي هذا إطلاق في التسليم في الحمام لمن عليه مئزر ، والنهي الوارد عن التسليم فيه هو لمن لا مئزر عليه ( 7 ) . مسألة 344 : ويستحب للداخل أشياء : أ - أن يقول ما روي عن الصادق عليه السلام وقت نزع ثيابه : " اللهم

--> ( 1 ) المغني 1 : 265 ، الشرح الكبير 1 : 265 ، المجموع 2 : 163 . ( 2 ) الكافي 6 : 502 / 31 ، الفقيه 1 : 63 / 34 ، التهذيب 1 : 371 - 372 / 1136 . ( 3 ) التهذيب 1 : 377 / 1165 . ( 4 ) المغني 1 : 265 ، الشرح الكبير 1 : 265 ، المجموع 2 : 163 - 164 . ( 5 ) صحيح مسلم 1 : 74 / 54 ، سنن الترمذي 4 : 286 / 1854 ، سنن ابن ماجة 1 : 26 / 68 و 2 : 1218 / 3694 ، مسند أحمد 1 : 165 و 167 و 2 : 391 و 442 و 512 . ( 6 ) الفقيه 1 : 65 / 251 ، التهذيب 1 : 374 / 1147 ، قرب الإسناد : 131 . ( 7 ) الفقيه 1 : 66 ذيل الحديث 251 .