العلامة الحلي
239
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
الشافعية فقال بعضهم : لا بد من الغسل بالماء القراح ، ومنعه آخرون ( 1 ) . مسألة 332 : القائلون بطهارة جلد الميتة بالدباغ اختلفوا ، فقال الأوزاعي ، وإسحاق ، وأبو ثور : بالمنع في جلود السباع قبل الدبغ وبعده ( 2 ) . وكره سعيد بن جبير ، والحكم ، ومكحول ، وإسحاق الصلاة في جلود الثعالب ، ورووه عن علي عليه السلام ، وعمر ( 3 ) ، وكره عطاء ، وطاوس ، ومجاهد الانتفاع بجلود السنانير ( 4 ) . ورخص ابن سيرين ، وعروة ، والزهري في الركوب على جلود النمور ( 5 ) . وأباح الحسن ، والشعبي ، وأصحاب الرأي الصلاة في جلود الثعالب ، لأنها تفدي في الإحرام فكانت مباحة ، ولقيام الدليل على طهارة جلد الميتة بالدباغ ( 6 ) . فروع : أ - جلد الميتة كما لا يحل استعماله بعد الدباغ كذا لا يحل أكله لقوله تعالى : * ( حرمت عليكم الميتة ) * ( 7 ) ، ولأنه جزء من الميتة فحرم أكله كسائر
--> ( 1 ) المجموع 1 : 226 ، فتح العزيز 1 : 293 - 294 ( 2 ) المغني 1 : 86 ، الشرح الكبير 1 : 97 . ( 3 ) المغني 1 : 86 ، الشرح الكبير 1 : 97 . ( 4 ) المغني 1 : 86 . ( 5 ) المغني 1 : 86 ، الشرح الكبير 1 : 97 . ( 6 ) المغني 1 : 86 . ( 7 ) المائدة : 3 .