العلامة الحلي
205
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
الجمع ، كما إذا تنفل بينهما . والجواز لأنهما فريضتان صلاهما بتيممين ، والتفريق ليس بصحيح لأنه من مصلحة الصلاة فلا يزيد على قدر الإقامة في العادة ( 1 ) . ج - لو نسي تعيين الفائتة كفاه تيمم واحد للثلاث أو الخمس عندنا - وهو ظاهر - وعند أكثر الشافعية ، لأن الفريضة واحدة والزائد وإن وجب فإنه تابع ، وعند بعضهم يفتقر إلى خمس تيممات لوجوب الجميع ( 2 ) . ولو ترك فريضتين من خمس أجزاه تيمم واحد عندنا ، ولا يكفي عند الشافعي [ إلا ] ( 3 ) تيممان ، لأنه لا بد أن يجمع بين صلاتين بتيمم واحد فربما كانت المتروكتان ، بل إما أن يصلي الخمس بخمس تيممات أو يصلي ثماني صلوات بتيممين ، فيصلي الفجر والظهرين والمغرب بتيمم ثم الظهرين والعشاءين بتيمم ، فإن كانت الصبح والعشاء فقد صلاهما بتيممين ، وإن كانت غيرهما فقد صلاهما في دفعتين بتيممين . ولو ترك صلاتين من يومين ، فإن كانتا مختلفتين فهي كما لو تركهما من يوم واحد ، وإن كانتا متفقتين كصبحين أو ظهرين لم يؤدهما إلا بأن يؤدي عشر صلوات بتيممين خمسة بتيمم ، وخمسة بتيمم ، أو بعشر تيممات ( 4 ) ، وعندنا يجزي تيمم واحد للجميع . د - يجوز أن يجمع بين فريضة وما شاء من النوافل بتيمم واحد ، وهو
--> ( 1 ) المجموع 2 : 240 و 252 . ( 2 ) المجموع 2 : 296 ، فتح العزيز 2 : 345 ، الوجيز 1 : 22 ، السراج الوهاج : 29 ، مغني المحتاج : 103 و 104 . ( 3 ) الزيادة يقتضيها السياق . ( 4 ) المجموع 2 : 296 - 298 ، فتح العزيز 2 : 345 - 348 ، الوجيز 1 : 22 ، السراج الوهاج : 29 و 30 ، مغني المحتاج 1 : 104 .