العلامة الحلي

202

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

لأمارة فتيمم وصلى ثم بان غلطه ظاهر كلام الشيخ الإعادة ( 1 ) لوقوعها قبل وقتها ، ويحتمل الصحة لأنها مأمور بها . ونمنع كون الضيق شرطا بل ظنه وقد حصل ، ويؤيده قول الباقر والصادق عليهما السلام في رجل تيمم وصلى ثم بلغ الماء قبل خروج الوقت : " ليس عليه إعادة ، إن رب الماء ورب التراب واحد " ( 2 ) . و - يتيمم لصلاة الخسوف بالخسوف ، ولصلاة الاستسقاء باجتماع الناس في الصحراء ، ولصلاة الميت بحضوره لها ، وللفائتة بذكرها ، والنوافل الرواتب لا يتأقت تيممها ، وفيه للشافعي وجهان ( 3 ) . ز - لو تيمم لفائتة ضحوة ولم يؤدها حتى زالت الشمس فله أن يصلي الظهر ، وللشافعي وجهان ( 4 ) ، وكذا لو تيمم لنافلة ضحوة جاز أن يؤدي به الظهر عند الزوال ، وللشافعي وجهان ( 5 ) .

--> ( 1 ) النهاية : 48 - 49 . ( 2 ) التهذيب 1 : 194 / 562 / 195 / 564 ، الإستبصار 1 : 160 / 552 و 554 . ( 3 ) المجموع 2 : 242 ، الوجيز 1 : 23 . ( 4 ) المجموع 2 : 242 ، الوجيز 1 : 23 . ( 5 ) المجموع 2 : 242 ، الوجيز 1 : 23 .