العلامة الحلي
20
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
لما في الحشو من تناول حرمته ، نعم إن خاف خروج شئ منه حشاه في دبره . مسألة 171 : ثم يشد فخذيه بالخامسة ، ويضم فخذيه ضما شديدا بعد أن يحشو الدبر قطنا ، وعلى المذاكير ، ويلفها في فخذيه ، ثم يخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن ، ويغمزها في الموضع الذي لف فيه الخرقة ويلف فخذيه من حقويه إلى ركبتيه لفا شديدا ، وبه قال الشافعي ( 1 ) ، واستحبه أحمد في المرأة خاصة ( 2 ) ، وقد تقدم ( 3 ) ، وهذا مستحب وليس بواجب إجماعا . مسألة 172 : ثم يأخذ الإزار فيؤزره به ، ويكون عريضا يبلغ من صدره إلى الرجلين ، فإن نقص عنه لم يكن به بأس ، ويحنط مساجده بالكافور كما تقدم ( 4 ) ، فإن فضل شئ من الكافور مسح به صدره ، ثم يرد القميص عليه ، ويأخذ الجريدتين ، ويجعل إحداهما من جانبه الأيمن مع ترقوته يلصقها بجلده ، والأخرى من الأيسر ما بين القميص والأزار ، ويعممه فيأخذ وسط العمامة فيلفها على رأسه بالدور ويحنكه بها ، ويطرح طرفيها جميعا على صدره ، ولا يعممه عمة الأعرابي بغير حنك ، ثم يلفه في اللفافة ، فيطوي جانبها الأيسر على جانبه الأيمن ، وجانبها الأيمن على جانبه الأيسر ، ثم يصنع بالحبرة أيضا مثل ذلك ، فإن لم توجد حبرة استحب التعويض بلفافة أخرى ، ويعقد طرفها مما يلي رأسه ورجليه ، والواجب من ذلك أن يؤزره ، ثم يلبسه القميص ، ثم يلفه بالإزار . وقال الشافعي ، وأحمد : يبسط أحسن اللفائف وأوسعها ، ويذر عليها حنوطا ، ثم الثانية ، ويذر عليها الحنوط ، ثم الثالثة ، ويذر عليها الحنوط في
--> ( 1 ) المجموع 5 : 201 ، فتح العزيز 5 : 138 . ( 2 ) مسائل أحمد : 150 ، المغني 2 : 346 - 348 . ( 3 ) تقدم في المسألة 160 . ( 4 ) تقدم في المسألة 167 .