العلامة الحلي

198

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

لما أزاله . وقال الشافعي : إنه شرط ( 1 ) ، لقوله تعالى : * ( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ) * ( 2 ) أي من الصعيد ، ولأنه ممسوح في الطهارة فافتقر إلى ممسوح به كمسح الرأس في الوضوء ، والآية تقول بموجبها ، والصعيد وجه الأرض ، والقياس ضعيف ، لأن المائية تزيل الحدث بخلاف التيمم . فروع : أ - لو نوى عند النقل وعزبت قبل المسح احتمل الإجزاء لأن الضرب من أعمال التيمم ، وعدمه لأنه ليس مقصودا في نفسه ، وهو أصح وجهي الشافعي ( 3 ) . ب - لو أحدث بعد الضرب وأخذ التراب بطل أخذه وعليه الإعادة على إشكال ينشأ من عدم وجوب أخذ الماء ثانيا فكذا هنا ، ومن الفرق بأن القصد إلى الماء ونقله لا يجب ، وللشافعي الوجهان ( 4 ) . ج - لو كان على العضو الممسوح تراب ونوى التيمم ورده من طرف إلى آخر لم يجزئ لأنه لم ينقل عند الشافعي ( 5 ) ، ولا ضرب عندنا ، ولو أخذه منه ورده إليه جاز عند الشافعي على أظهر الوجهين ( 6 ) ، ولو نقله من عضو غير

--> ( 1 ) الأم 1 : 49 ، المجموع 2 : 231 و 238 و 239 ، فتح العزيز 2 : 318 ، كفاية الأخيار 1 : 36 ، السراج الوهاج : 27 ، بداية المجتهد 1 : 70 . ( 2 ) المائدة : 6 . ( 3 ) المجموع 2 : 228 ، كفاية الأخيار 1 : 36 . ( 4 ) المجموع 2 : 236 . ( 5 ) المجموع 2 : 236 ، فتح العزيز 2 : 318 ، السراج الوهاج : 27 ، الوجيز 1 : 21 . ( 6 ) المجموع 2 : 236 ، فتح العزيز 2 : 318 ، الوجيز 1 : 21 .