العلامة الحلي

190

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

و - لو نوى إباحة فرض التيمم ، صح ، وهو أحد وجهي الشافعي كما لو توضأ بهذه النية ، والآخر : يبطل لأنه عن ضرورة فلا يجعل مقصدا ولهذا لا يستحب تجديده بخلاف الوضوء ( 1 ) . ز - ليست التسمية شرطا في التيمم خلافا للظاهرية ( 2 ) . ح - لو تيمم الصبي للنافلة ، أو للفريضة ثم بلغ جاز أن يستبيح الفريضة لأن طهارته شرعية ، والنافلة لا تصح إلا مع رفع المنع بالطهارة ، وعندي فيه نظر . مسألة 305 : ثم يمسح وجهه بكفيه من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى بعد الضرب بالكفين . ولا يجب استيعاب الوجه عند أكثر علمائنا ( 3 ) لقوله تعالى : * ( فامسحوا بوجوهكم ) * ( 4 ) والباء للتبعيض إذ دخولها على المتعدي بنفسه يفيده ، وإلا كانت زائدة ، والأصل عدمها ، وإنكار ورودها له غير مسموع لشهادة البعض به ، وتنصيص الباقر عليه السلام ( 5 ) . ولأن زرارة سأل الصادق عليه السلام عن التيمم فضرب بيديه الأرض ثم رفعهما فنفضهما ومسح بهما جبهته وكفيه مرة واحدة ( 6 ) .

--> ( 1 ) المجموع 2 : 225 ، كفاية الأخيار 1 : 35 ، السراج الوهاج : 28 ، مغني المحتاج 1 : 98 . ( 2 ) نسبه إليهم المحقق في المعتبر : 108 . ( 3 ) منهم المفيد في المقنعة : 8 ، والسيد المرتضى في جمل العلم والعمل 3 : 25 ، والشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 33 ، وسلار في المراسم : 54 ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي : 136 ، وابن حمزة في الوسيلة : 72 ، والمحقق في شرائع الإسلام 1 : 48 . ( 4 ) المائدة : 6 . ( 5 ) الكافي 3 : 30 / 4 ، التهذيب 1 : 61 / 168 ، الإستبصار 1 : 62 - 63 / 186 ، علل الشرائع : 279 الباب 190 . ( 6 ) الكافي 3 : 61 / 1 ، التهذيب 1 : 207 / 601 ، الإستبصار 1 : 170 / 590 ، وفيها عن الإمام الباقر عليه السلام ، وأورده عن الإمام الصادق عليه السلام المحقق في المعتبر : 106 .