العلامة الحلي

184

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

وقال آخرون : لا يصلي ويقضي إذا قدر على الطهارة ( 1 ) - وبه قال أبو حنيفة ، والثوري ، والأوزاعي ( 2 ) - لأن المحدث لا يجوز له الصلاة وإن تعذرت عليه الطهارة كالحائض . وقال آخرون : تسقط أداء ، وقضاء ( 3 ) - وبه قال مالك ، وداود ( 4 ) - وهو المعتمد . لنا : أن الأداء ساقط فكذا القضاء والملازمة للتبعية ، وصدق المقدم لقوله عليه السلام : ( لا صلاة إلا بطهور ) ( 5 ) ولأنها صلاة غير مأمور بها مع الحدث في وقتها فيسقط قضاؤه كالحائض . وللشافعي قول آخر باستحباب الأداء ووجوب القضاء ( 6 ) ، وعن أحمد رواية بعكس هذا ( 7 ) . فروع : أ - الممنوع من الركوع والسجود برباط في الموضع النجس يصلي بالإيماء ، ولا إعادة .

--> ( 1 ) منهم : المفيد في المقنعة : 8 ، والشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 31 . ( 2 ) المبسوط للسرخسي 1 : 123 ، المجموع 2 : 280 ، رحمة الأمة 1 : 25 ، المغني 1 : 284 ، الشرح الكبير 1 : 286 . ( 3 ) منهم : المفيد في أحد قوليه كما في المعتبر : 104 و 105 ، والمحقق في شرائع الإسلام 1 : 49 والمعتبر : 104 و 105 ، ويحيى بن سعيد الحلي في الجامع للشرايع : 47 . ( 4 ) المنتقى للباجي 1 : 116 ، المجموع 2 : 280 ، المغني 1 : 284 ، الشرح الكبير 1 : 287 . ( 5 ) دعائم الإسلام 1 : 100 ، صحيح مسلم 1 : 204 / 224 ، سنن الترمذي 1 : 5 / 1 ، سنن أبي داود 1 : 16 / 59 ، سنن النسائي 1 : 87 - 88 ، وفي غير الأول نحوه . ( 6 ) المجموع 2 : 278 . ( 7 ) المغني 1 : 284 ، الشرح الكبير 1 : 286 .