العلامة الحلي
175
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
وقال ابن أبي عقيل منا : يجوز التيمم بما كان من جنس الأرض كالكحل والزرنيخ ( 1 ) - وبه قال أبو حنيفة ، ومالك ( 2 ) - لقوله عليه السلام : ( جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ) ( 3 ) ونقول بالموجب ، والمتنازع ليس أرضا . وقال مالك : يجوز التيمم بما يكون متصلا بالأرض كالشجر ، والزرع ( 4 ) . وليس بجيد ، لأن الطهارة عبادة شرعية فتتوقف على مورد النص . مسألة 298 : وكل ما يطلق عليه اسم التراب ، يصح التيمم به سواء الأعفر - وهو الذي لا يخلص بياضه - والأسود ، والأصفر ، والأحمر ، ومنه الأرمني الذي يتداوى به ، والأبيض الذي يؤكل سفها ، والمدر وهو الذي ينبت ، والسبخ وهو الذي لا ينبت ، على كراهية ، والبطحاء وهو التراب اللين في مسيل الماء بإجماع العلماء لصدق المسمى عليه . وحكي عن بعضهم : المنع من التيمم بالسبخ ( 5 ) - وبه قال ابن الجنيد ( 6 ) - لقوله تعالى : * ( صعيدا طيبا ) * ( 7 ) وليس بجيد لأن المدينة مالحة وتيمم النبي صلى الله عليه وآله منها ، والمراد بالطيب الطاهر كالماء .
--> ( 1 ) حكاه المحقق في المعتبر : 102 . ( 2 ) المبسوط للسرخسي 1 : 108 - 109 ، بدائع الصنائع 1 : 53 ، بلغة السالك 1 : 74 ، بداية المجتهد 1 : 71 ، أقرب المسالك : 10 . ( 3 ) الفقيه 1 : 155 / 724 وانظر سنن النسائي 1 : 210 ، منسد أحمد 5 : 148 ، سنن ابن ماجة 1 : 188 / 567 . ( 4 ) حلية العلماء 1 : 183 ، كفاية الأخيار 1 : 35 . ( 5 ) حكاه النووي في المجموع 2 : 218 عن إسحاق بن راهويه . ( 6 ) حكاه المحقق في المعتبر : 103 . ( 7 ) النساء : 43 .