العلامة الحلي

171

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

ط - لو قصر الماء عن إزالة النجاسة عن بدنه والوضوء ، وكفى أحدهما ، صرف في إزالة النجاسة إجماعا ، إذ لا بدل لها ، وتيمم ، وكذا الغسل ، وكذا لو كانت النجاسة على الثوب وليس غيره . وعن أحمد : لا يغسل الثوب لأن رفع الحدث آكد ( 1 ) وهو باطل لوجود البدل هنا ، بخلاف نجاسة الثوب . ي - لو صرف الماء في الوضوء ، وعليه أو على ثوبه نجاسة ، ففي الإجزاء إشكال ، أقربه : ذلك إن جوز وجود المزيل في الوقت وإلا فلا .

--> ( 1 ) المغني 1 : 309 ، الشرح الكبير 1 : 286 .