العلامة الحلي

156

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

وقال بعض الشافعية : إن كان في الوقت شرب النجس لأن الطاهر مستحق للطهارة فأشبه المعدوم ( 1 ) . وليس بجيد ، لأن شرب النجس حرام ، وإنما يصير الطاهر مستحقا للطهارة لو استغنى عنه . ه‍ - لو تمكن من استعماله ، وجمع المتساقط من وضوئه ، أو غسله ، وكفاه وجب عليه ذلك ، وبعض الشافعية لم يوجبه لاستقذاره ( 2 ) . وهو ممنوع . و - لا يجوز له حفظ الماء لبقاء مرتد ، أو حربي ، أو كلب عقور ، أو خنزير لعدم احترامهم ، ويجب لبقاء المسلم ، والذمي ، والمعاهد ، والحيوان المحترم . ز - لو كان معه ما يفضل عن شربه إلا أنه يحتاج إلى بيع الفاضل لنفقة ثمنه في الطريق تيمم لأن ما استغرقته حاجة الإنسان يجعل كالمعدوم شرعا . ح - يكفي في وجوب البذل إخبار الآدمي بعطشه ، ويجوز بعوض ، وغيره . ط - لو مات صاحب الماء ورفقاؤه عطشى ، يمموه ، وغرموا لوارثه القيمة يوم الإتلاف لئلا يضيع حق الورثة . وللشافعية وجهان : هذا أحدهما ، والثاني : المثل لأنه مثلي ( 3 ) ، وليس بجيد إذ لا قيمة للمثل هنا غالبا . مسألة 288 : وخائف البرد يتيمم ويصلي إن لم يتمكن من إسخانه ، وهو

--> ( 1 ) المجموع 2 : 245 و 246 ، المغني 1 : 301 ، الشرح الكبير 1 : 274 . ( 2 ) المجموع 2 : 245 . ( 3 ) المجموع 2 : 277 .