العلامة الحلي
151
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
والغلوتين ، فلو خاف فوت الوقت ، أو التخلف عن الرفقة مع الحاجة ، أو على نفسه ، أو ماله سقط الوجوب . ج - لو أخل بالطلب لم يصح تيممه - قاله الشيخ ( 1 ) - وتلزمه الإعادة ، ويشكل بأن مع التضيق يسقط الطلب ويجب التيمم وإن أخل بالطلب مع وقت السعة لأنه يكون مؤديا فرضه . نعم قد روي أنه لو أخل بالطلب ، ثم وجد الماء في رحله ، أو مع أصحابه أعاد الصلاة ، وكذا يجئ لو وجد الماء قريبا منه . مسألة 284 : إنما يجب الطلب بعد دخول الوقت ، فلو طلب قبله لم يجزئه ، ووجب عليه إعادة الطلب بعده - وبه قال الشافعي ( 2 ) - لإمكان تجدد الماء إلا أن يكون ناظرا إلى مواضع الطلب ، ولم يتجدد فيها شئ فيسقط ، لكن هذا نوع طلب فيجزيه لأنه بعد دخول الوقت . لا يقال : يجوز التجدد بعد الطلب في الوقت قبل التيمم ومع ذلك يجوز التيمم إجماعا ولا يعيد الطلب . لأنا نقول : إذا طلب في وقت الطلب لم تجب إعادته إلا أن يعلم تجدد أمر لحصول المشقة ، وإذا طلب قبل وقته لزمه الإعادة لتفريطه . فروع : أ - لو طلب في وقت صلاة ، ثم دخل وقت أخرى وجب إعادة الطلب ما لم يعلم عدم تجدد شئ . ب - إذا كان يطلب الماء ، فظهر ركب وجب أن يسألهم عن الماء ما لم
--> ( 1 ) المبسوط للطوسي 1 : 31 . ( 2 ) الأم 1 : 46 ، المجموع 2 : 250 ، مغني المحتاج 1 : 88 .