العلامة الحلي

144

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

وعن الصادق عليه السلام : " ودخول الكعبة ، ودخول المدينة ، ودخول الحرم ، وفي الزيارة " ( 1 ) . وعن الصادق عليه السلام : " الغسل إذا أردت دخول البيت ، وإذا أردت دخول مسجد النبي عليه السلام " ( 3 ) . مسألة 278 : اختلف علماؤنا في وجوب غسل قاضي الكسوف مع استيعاب الاحتراق ، والترك عمدا ، والأقوى الاستحباب ، لأصالة البراءة . وقال سلار بوجوبه ( 4 ) لقول أحدهما عليهما السلام : " وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله " ( 5 ) . وقول الصادق عليه السلا : " إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل ولم يغتسل فليغتسل من الغد وليقض ، وإن لم يعلم فليس عليه إلا القضاء بغير غسل " ( 6 ) وهما قاصران عن إفادة الوجوب . مسألة 279 : واختلفوا في غسل المولود ، فالأشهر استحبابه ، تمسكا بالأصل ، وقال بعض علمائنا بوجوبه ( 7 ) لقول الصادق عليه السلام : " غسل

--> ( 1 ) الخصال : 498 - 499 / 5 . ( 2 ) التهذيب 1 : 110 - 111 / 290 . ( 3 ) التهذيب 1 : 105 / 272 . ( 4 ) المراسم : 52 . ( 5 ) التهذيب 1 : 114 - 115 / 302 . ( 6 ) التهذيب 1 : 117 / 309 . ( 7 ) حكاه المحقق في المعتبر : 98 ، وقال ابن حمزة في الوسيلة : 54 : ( فصل في بيان الطهارة الكبرى ، وهي ضربان : إما يجب إيقاعها على المكلف في نفسه أو في غيره ، وذلك شيئان ، أحدهما : غسل المولود بعد الولادة . . . ) .