العلامة الحلي

136

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

مسألة 271 : كيفية هذا الغسل مثل كيفية غسل الحيض بمعنى افتقاره إلى الوضوء ، إما قبله أو بعده ، للصلاة ، أو غيرها مما يشترط فيه الطهارة لا وجوبا في نفسه لقول الصادق عليه السلام : " كل غسل لا بد فيه من الوضوء إلا غسل الجنابة " ( 1 ) خلافا للمرتضى ( 2 ) لقوله عليه السلام : " وأي وضوء أكبر من الغسل " ( 3 ) والأحوط ما قلناه . تذنيب : لو اغتسل ثم أحدث حدثا أصغر توضأ وضوءا واحدا ولا يعيد الغسل ، ولو قدم الوضوء ( 4 ) أعاده واغتسل ، ولو أحدث في أثناء الغسل أتمه وتوضأ سواء تقدم الغسل أو تأخر .

--> ( 1 ) التهذيب 1 : 143 / 403 . ( 2 ) حكاه المحقق في المعتبر : 52 . ( 3 ) الكافي 3 : 45 ذيل الحديث 13 ، التهذيب 1 : 139 / 390 ، الإستبصار 1 : 129 / 427 ، وفيها بدل أكبر : أطهر . ( 4 ) أي : لو توضأ أولا ثم أحدث .