العلامة الحلي
123
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
يفعل عن الميت ، ولا يصل ثوابه إليه ( 1 ) لقوله تعالى : * ( وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ) * ( 2 ) وقوله عليه السلام : ( إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به من بعده ، أو ولد صالح يدعو له ) ( 3 ) . والآية مخصوصة بما وافقنا عليه ، والمختلف في معناه فيحمل عليه ، ولا حجة في الخبر لدلالته على انقطاع عمله ، وهذا ليس من عمله ، ومخصوص بمحل الوفاق فيحمل عليه محل الخلاف للمشاركة في المعنى . مسألة 264 : يستحب تعزية أهل الميت بإجماع العلماء لقوله عليه السلام : ( من عزى مصابا فله مثل أجره ) ( 4 ) ومن طريق الخاصة قول رسول الله صلى الله عليه وآله : ( من عزى حزينا كسي في الموقف حلة يحبر بها ) ( 5 ) وقال عليه السلام : ( التعزية تورث الجنة ) ( 6 ) والمراد منها تسلية أهل المصيبة ، وقضاء حقوقهم ، والتقرب إليهم ، وإطفاء نار الحزن عنهم ، وتسليتهم بمن سبق من الأنبياء والأئمة عليهم السلام ، وتذكيرهم الثواب على الصبر ، واللحاق بالميت . فروع : أ - لا خلاف في استحباب التعزية قبل الدفن ، وأما بعده فهو قول أكثر
--> ( 1 ) المجموع 15 : 519 ، المغني 2 : 428 . ( 2 ) النجم : 39 . ( 3 ) مسند أحمد 2 : 372 . ( 4 ) سنن الترمذي 3 : 385 / 1073 ، سنن ابن ماجة 1 : 511 / 1602 . ( 5 ) الكافي 3 : 205 / 1 ، ثواب الأعمال : 235 / 2 . ( 6 ) ثواب الأعمال : 235 / 1 .