العلامة الحلي

105

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

والوجه : المنع لأنه صار حقا للأول فلم تجز مزاحمته بالثاني ، نعم لو كان في أزج ( 1 ) يتسع لجماعة جاز على كراهية . ب - حمل ميتين على جنازة واحدة ، لأن الصفار كتب إلى العسكري عليه السلام أيجوز أن يجعل الميتين على جنازة واحدة في موضع الحاجة وقلة الناس ؟ وإن كان الميت رجلا وامرأة يحملان على سرير واحد ويصلى عليهما ؟ فوقع عليه السلام " لا يحمل الرجل والمرأة على سرير واحد " ( 2 ) . ج - يكره فرش القبر بالساج إلا مع الحاجة كنداوة الأرض ، لما فيه من إتلاف المال لغير غرض ، أما مع الضرورة فلثبوت الغرض ، ولما رواه محمد بن محمد قال : كتب علي بن بلال أنه ربما مات عندنا الميت فتكون الأرض ندية فنفرش القبر بالساج أو نطبق عليه فهل يجوز ؟ فكتب " ذلك جائز " ( 3 ) . د - يكره تجصيص القبور إجماعا ، لأن النبي عليه السلام نهى أن تجصص القبور ( 4 ) . ومن طريق الخاصة قول الكاظم عليه السلام : " لا يصلح البناء عليه ، ولا الجلوس ، ولا تجصيصه ولا تطيينه " ( 5 ) . ه‍ - يكره تطيينه بعد اندراسه - ولا بأس به ابتداء ، قاله الشيخ ( 6 ) ، لأن

--> ( 1 ) أزج : بيت يبنى طولا ، تاج العروس 2 : 4 " أزج " . ( 2 ) التهذيب 1 : 454 / 1480 . ( 3 ) التهذيب 1 : 456 / 1488 . ( 4 ) صحيح مسلم 2 : 667 / 970 ، سنن ابن ماجة 1 : 498 / 1562 ، سنن الترمذي 3 : 368 / 1052 ، سنن النسائي 4 : 88 ، مستدرك الحاكم 1 : 370 . ( 5 ) التهذيب 1 : 461 / 1503 ، الإستبصار 1 : 217 / 767 . ( 6 ) المبسوط للطوسي 1 : 187 .