العلامة الحلي
343
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
قضيتهما ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " الآن برّدتَ جلده " ( 1 ) . ومن طريق الخاصّة : ما رواه عطاء عن الباقر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : جُعلت فداك إنّ علَيَّ دَيْناً إذا ذكرته فسد عَلَيَّ ما أنا فيه ، فقال : " سبحان الله أوَ ما بلغك أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يقول في خطبته : مَنْ ترك ضياعاً فعلَيَّ ضياعه ، ومَنْ ترك دَيْناً فعلَيَّ دَيْنه ، ومَنْ ترك مالاً فلله ( 2 ) ، فكفالة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ميّتاً ككفالته حيّاً ، وكفالته حيّاً ككفالته ميّتاً " فقال الرجل : نفّست عنّي جعلني الله فداك ( 3 ) . فلولا براءة ذمّته من الدَّيْن ، لم يحصل له نفع بالضمان ولا تنفّس عنه كربه . ولأنّه دَيْنٌ واحد فمحلّه واحد ، فإذا صار في ذمّة الضامن ، برئت ذمّة الأوّل ، كالمحال به ، وذلك لأنّ الواحد لا يحلّ في محلّين ، وثبوت دَيْن آخَر في ذمّة الضامن يقتضي تعدّد الدَّيْنين . وقال عامّة الفقهاء - كالثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأصحاب الرأي - : إنّ المضمون عنه لا يبرأ من المال ، وللمضمون له مطالبة مَنْ شاء من الضامن ومن المضمون عنه ؛ لقوله ( صلى الله عليه وآله ) لأبي قتادة حين قضى الدَّيْن عن الميّت : " الآن برّدتَ عليه جلده " ( 4 ) . وقوله ( عليه السلام ) : " نفس المؤمن معلّقة بدَيْنه حتى يقضى عنه " ( 5 ) .
--> ( 1 ) سنن الدارقطني 3 : 79 / 293 ، سنن البيهقي 6 : 74 و 75 ، المستدرك - للحاكم - 2 : 58 ، مسند الطياليسي : 233 / 1673 ، مسند أحمد 4 : 280 - 281 / 14127 ، وعن الأخير ابنا قدامة في المغني 5 : 82 ، والشرح الكبير 5 : 72 . ( 2 ) في المصدر : " فأكله " بدل " فلله " . ( 3 ) التهذيب 6 : 211 / 494 . ( 4 ) تقدم تخريجه في الهامش ( 1 ) . ( 5 ) سنن ابن ماجة 2 : 806 / 2413 ، سنن الترمذي 3 : 389 - 390 / 1078 و 1079 ، سنن البيهقي 6 : 49 ، المستدرك - للحاكم - 2 : 26 - 27 .