العلامة الحلي
339
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
أعطيتك قيمته مقلوعاً ، وإلاّ فاقلعه ، فإن قَلَعه ، رجع المشتري بقيمته على البائع مقلوعاً ؛ لأنّه سلّمه إليه مقلوعاً ( 1 ) . وإذا قلنا بوجوب الأرش على البائع ، فلو ضمنه [ ضامن ] ( 2 ) ، فإن كان قبل ظهور الاستحقاق ، لم يصح عند الشافعي ؛ لأنّه مجهول . ولأنّه ضمان ما ليس بواجب . وإن كان بعد الاستحقاق وقبل القلع ، فكمثله ( 3 ) . وقال أبو حنيفة : يصحّ في الصورتين ( 4 ) . فإن ضمنه بعد القلع وكان قدره معلوماً ، صحّ ، وإلاّ فقولان . وإن ضمن ضامنٌ عهدة الأرض وأرش [ نقص ] ( 5 ) البناء والغراس في عقد واحد ، قال الشافعي : لم يصح في الأرش ، وفي العهدة قولا تفريق الصفة ( 6 ) . ولو كان البيع بشرط أن يعطيه كفيلاً بهما ، فهو كما لو شرط في البيع رهناً فاسداً عند الشافعي ( 7 ) . وقال جماعة من الشافعيّة : إنّ ضمان نقصان البناء والغراس كما
--> ( 1 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 154 - 155 . ( 2 ) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : " منه " . والصحيح ما أثبتناه . ( 3 ) التهذيب - للبغوي - 4 : 177 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 155 ، روضة الطالبين 3 : 482 . ( 4 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 155 . ( 5 ) ما بين المعقوفين يقتضيه السياق . ( 6 ) التهذيب - للبغوي - 4 : 177 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 155 ، روضة الطالبين 3 : 482 . ( 7 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 155 ، روضة الطالبين 3 : 483 .